الأجر التأميني

اعتباراً من شهر يناير 2007 يخضع لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما يتقاضاه العامل بصفة دورية أو منتظمة نظير عمله بشرط أن يكون مما يندرج تحت العناصر الآتية :

  1. الأجر الأساسي سواء كان يصرف بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالساعة أو بالإنتاج.
  2. العمولة وهي النسبة المئوية التي تعطى للممثلين التجاريين ومندوبي شركات التأمين والوسطاء والفئات المماثلة سواء اقتصر الأجر على هذه النسبة أو يكون ذلك بالإضافة إلى أجر ثابت.
  3. النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو من الإيرادات التي يحصل عليها العامل، سواء استحقت بالإضافة إلى أجر ثابت أو تكون هي كل الأجر الذي يحصل عليه.
    وبالنسبة لعناصر الأجر المنصوص عليها في البندين 2 و 3 يؤخذ بمتوسط ما تناوله العامل خلال السنة السابقة، وبالنسبة للعاملين الجدد يسرى في شأنهم متوسط ما تناوله العامل المماثل.
  4. العلاوات والبدلات الآتية سواء صرفت أثناء الإجازات أو لم تصرف :
    أ‌- العلاوة الاجتماعية .
    ب‌- بدل السكن النقدي .
    ت‌- بدل المواصلات أو السيارة.
    ث‌- علاوة الهاتف.
    ج‌- علاوة الإشراف.
    ح‌- علاوة المناوبة.
    خ‌- بدل طبيعة العمل.

    ويشترط في العلاوات والبدلات المذكورة الشروط التالية :
    أ‌- أن تصرف لجميع العاملين بالمؤسسة من نفس الفئة دون تمييز.
    ب‌- أن لا يتجاوز مجموع تلك العلاوات والبدلات 100% من الأجر المنصوص عليه في البنود 1، 2 و 3 من هذه المادة ، فإن تجاوز ذلك فلا تدخل الزيادة ضمن الأجر الخاضع للاشتراك.
  5. المكافأة ( البونس ) التي تدفع سنويا ، تقسم على 12 ويضاف الناتج إلى الأجر التأميني في يناير من السنة اللاحقة وفقا للشرطين التاليين :
    أ‌- أن لا تتجاوز قيمة المكافأة الأجر الأساسي الشهري للمؤمن عليه .
    ب‌- أن تكون المكافأة منصوص عليها في عقد العمل أو تمنح بموجب نص في لائحة المنشأة أو جرى العرف بصرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز الأجر الشهري الخاضع للاشتراك ـ/4000 دينار ( بما في ذلك الأجر الأساسي وباقي عناصر الأجر المذكورة )، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 أغسطس 2006.