|
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم
مع مراعاة أحكام المادة (104) من هذا القانون تعتبر جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة المصدقة رسمياً من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية صكاً رسمياً صالحاً لإجراء الحجز التحفظي ضماناً لمستحقات الهيئة العامة وللتنفيذ الجبري على أموال المدين
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة العامة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن من صاحب العمل السابق وأصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة العامة
يجوز للهيئة العامة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة العامة بخطاب مسجل بعلم الوصول أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها طبقاً لأحكام قانون العمل - المبالغ التي تكون قد صرفت له من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بدون وجه حق ، وأن يوردها للهيئة العامة شهرياً في مواعيد سداد الاشتراكات وبنفس طريقة سدادها
يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بالتحاق أحد العمال أو بانتهاء خدمته لديه وذلك على النموذج المعد لكل من الحالتين ويلتزم صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي المذكور عن المدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للإخطار حتى تاريخ إرساله إلى الهيئة العامة
كما يلتزم صاحب العمل بدفع المبلغ الإضافي المذكور في الفقرة السابقة للهيئة العامة في كل حالة يتأخر فيها عن إبلاغ الشرطة بكل إصابة عمل تحدث لأحد عماله خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعها أو إذا كان البلاغ لم يتم وفقاً للنموذج المنصوص عليه في المادة 63
ويتعدد المبلغ الإضافي المذكور بالفقرتين السابقتين بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم وبقدر عدد أشهر التأخير ، ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهراً كاملاً
مع مراعاة المادة 54 لا تستحق البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو إذا حدث هذا الخطر نتيجة عمل جنائي قام به
وفيما عدا حكم الفقرة السابقة يجب على الهيئة في كل الأحوال أن تدفع للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه كامل المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون حسب الحالة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه ، ويطبق نفس الحكم في حالة إصابة العمل أو الإصابة العادية التي يكون المسئول عنها شخص ثالث غير صاحب العمل الذي يعمل لديه المصاب
وليس على صاحب العمل أي التزام بدفع بدل أو تعويض إلى المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أو إلى ورثته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه القواعد المتعلقة بسلامة وصحة العمال ، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو ورثته بجميع الحقوق في التعويضات التي يقرها أي قانون آخر
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يجب على الهيئة العامة أن تدفع للمستفيد أو للمستحقين عنه جميع الحقوق المستحقة عليها ، ومقابل ذلك تحل الهيئة العامة محل المؤمن عليه أو ورثته في جميع الحقوق والدعاوى ضد صاحب العمل أو الأشخاص الآخرين المسئولين وضمن حدود المبالغ التي دفعتها
يكون لمن يندبه وزير العمل والشئون الاجتماعية من موظفي الهيئة العامة الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة العامة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون
وعلى السلطات الإدارية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر
يلتزم جميع من يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية للتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون بأن يؤدوا اليمين التالي أمام الوزير (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وألا أفشي سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أكون قد اطلعت عليه أثناء تأدية واجبي ، والله على ما أقول شهيد)
كما يلتزمون بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها بطريقة ما أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الأجهزة المختصة
يجب على أصحاب العمل وممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات الدقيقة المتعلقة بما يلي :-
| عدد العمال الذي يستخدمونهم وأسماءهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم |
أ |
| عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسماءهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم |
ب |
| قيمة الأجور المدفوعة شهرياً وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها |
ج |
| طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت |
د |
ويجب على السلطات المختصة في الدولة وخاصة دوائر الشرطة أن تقدم لمندوبي الهيئة العامة كل مساعدة تستلزمها ممارسة وظائفهم
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا القانون وتصدر ممن يشملهم تعتبر باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المؤمن عليهم أو عائلاتهم التزامات إضافية
تلتزم الهيئة العامة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة ، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة العامة بين صاحب العمل والعامل
وإذا لم تتثبت الهيئة العامة من صحبة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما
ويؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر الحقيقي
وللهيئة العامة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكامه
يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية - بعد أخذ رأي مجلس الإدارة - نظام ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والجهات التي تصرف منها ، ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى الهيئة العامة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن ، ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة العامة
يجوز للهيئة العامة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من أنصبة المستحقين عنهما في حدود الربع ، ويقسم بينهم الخصم بنسبة المنصرف من أنصبتهم
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج بأخطار الهيئة العامة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب العمل الذي يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في المعاش ممن يحصلون على معاشات طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة العامة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه
وعلى كل صاحب معاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة العامة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير
لا يجوز لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائياً أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية
للعامل الحق في طلب بيان من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها المسجل بها عن مدة اشتراكه في التأمين بناء على طلب يتقدم به وذلك في الحالات الآتية:-
- عند بلوغ سن التقاعد
- عند انتهاء خدمته لأي سبب
- عند مغادرته البلاد ولو بصفة مؤقتة
- عند التحاقه بعمل لا يخضع لأحكام القانون
ويعطى البيان دون مقابل وله أن يطلبه مرة كل خمس سنوات في غير الحالات المذكورة نظير رسم يحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة مجلس الإدارة ، ولا يعمل بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله
ينشأ بالهيئة العامة لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين يسمى رئيسها من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني والآخر من قبل مؤسسة نقد البحرين، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين وتقوم اللجنة بالمهام التالية
| مراقبة أعمال الإدارة المالية للهيئة العامة |
أ |
| إبداء الرأي في النظام المالي والحسابي وفي الخطة الحسابية التي تسير عليها الهيئة العامة |
ب |
| التحقق من صحة بيانات دفاتر المحاسبة |
ج |
| إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة الهيئة العامة السنوية وحسابها الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة والتحقق من صحتها ، ومن سلامة محتوياتها |
د |
| ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها وزير العمل والشئون الاجتماعية أو مجلس الإدارة |
هـ |
وعلى اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل سنة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط الهيئة العامة خلال الستة الأشهر الماضية ، وعليها وضع تقرير سنوي في نهاية السنة المالية السابقة وتحال تقارير اللجنة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية وإلى مجلس الإدارة وإلى المدير ، ويعاونها في مهامها عدد من الموظفين المختصين الذين يلحقون بها ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة مدة ندبهم للعمل بها ، وتسير اللجنة وفقاً للائحة التي تضعها لنفسها، وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
|