|
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها ، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية ، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون
تلتزم الهيئة العامة في الصرف من هذه السلف بالقواعد والإجراءات التي يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية بلائحة مالية مؤقتة بناء على اقتراح المدير ، وتعرض على مجلس الإدارة بعد تشكيله لإقرارها أو تعديلها
- يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا القانون وكذلك التعويض عن الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها قبل هذا التاريخ خاضعة لأحكام قانون تعويض موظفي البحرين الصادر في 10 أكتوبر سنة 1957 أو قانون العمل الساري المفعول أيهما وقعت إصابة العمل في ظله
- كما تسري الأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له منذ نشره بالجريدة الرسمية على إصابات العمل والأمراض المذكورة التي تحدث في منشآت أصحاب العمل ما لم يدركهم التدرج في تواريخ
مراحل التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية ، وعندئذ يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت فقط في ظل قانون العمل المذكور وكذلك الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها في ظله أيضاً خاضعة لأحكامه
- في تطبيق أحكام الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة يقصد بتاريخ التطبيق الفعلي التاريخ المحدد تنفيذاً للمادة 6 من هذا القانون والذي يجري التزام صاحب العمل بدفع اشتراكاته في فرع التأمين ضد إصابات العمل بدءاً منه
- واعتباراً من تاريخ التطبيق الفعلي للباب الخامس من هذا القانون طبقاً لمراحل التدرج في التطبيق وفقاً للمادة 6 منه تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون بالنسبة لأصحاب العمل والعمال الذين يطبق في حقهم الباب المذكور وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و 2 السابقتين
|