* مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1976
بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
: رسمنا بالقانون الآتي
يعدل البند 5 من المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث يقرأ
على الوجه التالي
:-
-" 5 مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج
"بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته
أ- تعدل الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث تقرأ على الوجه التالي:
" وفي حالة استحقاق المؤمن عليه الأجنبي لمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة طبقاً لما جاء في المواد 34 ، 37 ، 41 ، 42 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 تسوى مستحقاته ويستبدل بمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة الناتج من تطبيق المواد المشار إليها مبلغ من دفعة واحدة بالقدر الذي يسمح به معاشه وفقاً للمعامل الوارد بالخانة الأولى من الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون "
ب- تعدل المادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث تضاف إلى
فقرتيها أ ، ب فقرة جديدة يكون نصها كالآتي
ج- مبلغاً يعادل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو ما اعتاد صاحب العمل على دفعه للعمال أيها أفضل وذلك بحد أقصى قدره ثمانية ونصف في المائة من الأجر السنوي المسدد على أساسه اشتراك صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بعدد سنوات الاشتراك في التأمين
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 29 شعبان 1396هـ
الموافق : 25 أغسطس 1976م
|