مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتى :

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (1) من المادة (8) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النص الآتى :

يكون للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من خمسة عشر عضوا على الوجه التالى :

  1. ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وهم :
    ـ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية
    ـ مدير عام دائرة الشئون القانونية
    ـ مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد
    ـ مندوب عن ديوان رئيس مجلس الوزراء
    ـ مندوب عن مؤسسة نقد البحرين
    ـ مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطنى
    ـ مندوب عن وزارة النفط والصناعة
    ـ مندوب عن وزارة الصحة
  2. ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون
  3. ثلاثة أعضاء من العمال من ذوى الكفاءات العليا فى أعمالهم ، على أن يكونوا من المؤمن عليهم
  4. مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء ممثلى أصحاب العمل والعمال فى المجلس

المادة الثانية

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع :
بتاريـخ : 23 ربيع الأول 1421 هـ
الموافق : 25 يـونيــو 2000 م