مجلس الوزراء

قرار قم (6) لسنة 1993
بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الافتراضية
إلى مدة اشتراك المؤمَّن عليهم
عند تسوية معاش الشيخوخة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قــــرر الآتي:
مادة - 1

يمدد العمل بحكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 ، لمدة خمس سنوات أخرى اعتباراً من أول ديسمبر 1992

مادة - 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ : 23 رمضان 1413هـ
الموافـق : 16 مـارس 1993م