مجلس الوزراء

قرار قم (1) لسنة 1995
بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم
الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين
على أصحاب العمل

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وعلى الأخص المادة (1) منه وتعديلاته
وعلى قرار مجلس ا لوزراء رقم 12 لسنة 1979 بنظام المنح العائلية
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 1 لسنة 1994 المعدل للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1988 بشأن التأمين الاختياري على المؤمن عليهم
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قـرر:
المــادة الأولــى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني
: المبينة قرين كل منها
الهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 .1
المؤمـن علية: كل من تشمله الفئات المبينة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار من الجنسين .2
هـذا التأمين : التأمين طبقاً لأحكام هذا القرار .3
فئة الدخل: الشهري الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه في الحدود المبينة بالمادة السادسة من هذا القرار ويؤدى على أساسه الاشتراك الشهري في هذا التأمين ويتقاضى جميع حقوقه التأمينية وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار وبقانون التأمين الاجتماعي حسب الحالة .4
العجز الطبيعي: كل عجز يحدث للمؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه طبقاً لهذا القرار وبين مزاولته شخصياً لمهنته أو نشاطه ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الاستئنافية المشار إليهما بقانون التأمين الاجتماعي حسب الأحوال .5

المادة الثانية

يطبق بصفة اختيارية على البحرينيين فرع تأمين المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة ، وفرع تأمين أصحاب العمل المشار إليهما بالبندين رقمي 5 و 6 من المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي وعلى الأخص الفئات الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار ، وتسري في شأنهم جميعاً أحكام فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما ينتفع أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم طبقاً لأحكامه بنظام المنح العائلية المشار إليه بالبند 7 من المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي المذكور

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القرار على البحرينيين في داخل دولة البحرين أو في خارجها ممن يندرجون تحت الفئات التالية :
المشتغلون بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين والمدققين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى .1
كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي والمالي ، والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في كافة أنواع الشركات ما عدا شركات المساهمة العامة .2
المزاولون لأنشطة يستلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطات المختصة .3
كل من يعمل لحسابه الخاص من سائقي مركبات النقل التالية: .4
معلمو قيادة المركبات
-
سائقو سيارات الأجرة
-
(سائقو سيارات نقل عام الركاب (باص
-
سائقو السيارات السياحية
-
سائقو سيارات نقل عام مشترك
-
سائقو السيارات ذات الاستعمال الخاص
-
سائقو الجرارات
-
 
من يصدر بإضافتهم إلى الفئات السابقة قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ويحدد القرار تاريخ بدء سريان هذا التأمين عليهم .5