|
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ، وعلى كتاب شركة المنيوم البحرين رقم 1/أف و/ح ع م المؤرخ في 14/11/1976 بشأن طلبها تخفيض نسبة الاشتراك في تأمين إصابات العمل بواقع الثلث طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 24 لسنة 1976م مقابل قيامها بتحمل البدلات اليومية للمصابين بإصابة عمل من عمالها
وعلى المذكرة رقم 2/ تأمينات المرفوعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تخفيض الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل
وبناء على موافقة مجلس الإدارة على المذكرة المشار إليها بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 13/12/76 وعلى تخفيض نسبة الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل لشركة ألمنيوم البحرين بواقع الثلث مقابل تحملها قيمة البدلات اليومية ومصاريف الانتقال للعمال في حالة الإصابة بإصابة عمل
تخفض نسبة الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل لشركة المنيوم البحرين بواقع الثلث مقابل تحملها البدلات اليومية ومصاريف الانتقال عند إصابة عمالها بإصابة عمل وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المذكور وذلك حتى آخر عام 1977م
يسري التخفيض المشار إليه بالمادة السابقة اعتباراً من 5 يناير سنة 1977م
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من التاريخ المشار إليه بالمادة الثانية ، وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مراعاة تنفيذه
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 27 محرم 1397هـ
الموافق : 17 / 1 / 1977م |