|
وزير العمل والشئون الاجتماعية
يقصد في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بالمنتفعين من الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وللمستفيدين والمستحقين عنهم بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الفئات التالية
أ - المستفيدون من أصحاب المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته
ب - كل مستحق على حدة من المستفيدين من أصحاب المعاشات المشار إليهم بالبند السابق
تحسب الزيادة المشار إليها بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه بالنسبة للفئة المذكورة بالبند أ من المادة الأولى وفقاً للمعاش الأصلي الذي يتقاضاه المستفيد صاحب المعاش شهرياً تبعاً للشريحة التي يقع فيها معاشه الشهري وتصرف الزيادة مع المعاش شهرياً ، كما تحسب الزيادة بالنسبة للفئة المذكورة بالبند ب من المادة الأولى على أساس المعاش الذي يتقاضاه كل مستحق عن المستفيد من أصحاب المعاشات.
بالنسبة لجميع المستحقين عن صاحب المعاش يشترط ألا يقل مجموع الزيادة التي تصرف لهم عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس إذا كان مجموع معاشاتهم خمسين ديناراً فأكثر
وفي حالة انتقال معاش أحد المستحقين إلى مستحق أو مستحقين آخرين يقتصر الانتقال على المعاش الأصلي الذي كان يصرف دون الزيادة التي كانت مقررة له ، وتعدل الزيادة لكل مستحق تبعاً لما يطرأ من تعديل على المعاش الذي يصرفه وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة
يلتزم كل صندوق من صناديق التأمين الاجتماعي بما يخصه من الزيادة المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1980 وعلى مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذه
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
تحريراً في : 12 ربيع الثاني 1400هـ
الموافـق : 28 فبرايـر 1980م
|