قرار
وزير العمل والشئون الاجتماعية
رقم 6 / تأمينات بتاريخ 4/4/1981
بشأن زيادة كل من منحة نفقات الجنازة للمؤمن عليه في حالة وفاته
والفائدة التي تستحق على تعويض الدفعة الواحدة

وزير العمل والشئون الاجتماعية

بعد الإطلاع على المادتين 43 ، 91 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977

وعلى القرار الوزاري رقم 10 / تأمينات الصادر بتاريخ 23/9/1976 بشأن منحة نفقات الجنازة

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11 مارس سنة 1981 بزيادة كل من منحة نفقات الجنازة والفائدة التي تستحق على تعويض الدفعة الواحدة من تاريخ انقطاع المؤمن عليه عن التأمين حتى تاريخ الصرف

وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

قــــــرر
المادة الأولى

تضاعف منحة نفقات الجنازة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بوفاته بعد اشتراكه في التأمين مدة ستة شهور على الأقل بحيث تكون مائة دينار ، ويكون صرفها على الوجه المبين بالمادة 91 من القانون المشار إليه

المادة الثانية

ترفع إلى 5% الفائدة التي تستحق على تعويض الدفعة الواحدة والمنصوص عليها في المادة 43 من قانون التأمين الاجتماعي

المادة الثالث

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

صدر بتاريخ : 29 جمادى الأولى 1401هـ
الموافـق : 4 أبـريل 1981م