قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية
رقم (6 ) بتاريخ 28/2/1980
بشأن الإجراءات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م
بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين

قرار
وزير العمل والشئون الاجتماعية
رقم 10 / تأمينات بتاريخ 6/5/1981 بشأن رفع النسبة المئوية
للمنحة التي تعطى للأجانب عند مغادرة البلاد نهائياً
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المادتين 138 و 139 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته الثامنة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 8 مارس 1981 بزيادة المنحة التي تضاف إلى مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والمنصوص عليها في المادتين 138 ، 139 من قانون التأمين الاجتماعي
وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرر
المادة الأولى ترفع إلى 5% المنحة المنصوص عليها في المادتين 138 و 139 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور والتي تستحق للمؤمن عليهم الأجانب عند المغادرة النهائية للبلاد

المادة الثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

صدر بتاريخ : 2 رجب 1401هـ
الموافق : 6 مايو 1981م