قرار رقم (1) تأمينات لسنة 1982
بشأن ندب الموظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش
على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي

وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته

قرر الآتي
المادة الأولى

يندب كل من السيدين الآتي أسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي وهما

  1. مسئول الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد أحمد الملا هرمس
  2. عضو الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيصل علي إبراهيم

المادة الثانية

يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما طبقاً لأحكام المواد 120، 121، 122 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

صدر بتاريخ : 13 جمادى الثانية 1402هـ
الموافق : 7 أبريل 1982م