|
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 وبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977
وعلى القرار رقم 6 تأمينات لسنة 1981 بشأن زيادة منحة نفقات الجنازة للمؤمن عليه في حالة وفاته والفائدة التي تستحق عن تعويض الدفعة الواحدة
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته الخامسة والأربعين المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 1982 بزيادة منحة نفقات الجنازة
وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
تزاد منحة نفقات الجنازة التي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه بعد أداء اشتراك التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة أو بعد أداء اشتراك التأمين ضد إصابات العمل مدة ستة أشهر متصلة ، بحيث تصرف على الوجه الآتي
إذا دفن المؤمن عليه في دولة البحرين سواء كان بحرينياً أو أجنبياً
- ( تصرف منحة نفقات الجنازة بواقع 300 (ثلاثمائة دينار
- إذا توفى المؤمن عليه البحريني الجنسية خارج دولة البحرين سواء دفن بها أو بالخارج تصرف منحة نفقات الجنازة بواقع 400 دينار (أربعمائة دينار)
- إذا توفى المؤمن عليه الأجنبي في دولة البحرين وجهز جثمانه لدفنه بالدولة التي ينتمي إليها تصرف منحة نفقات الجنازة بواقع 400 دينار (أربعمائة دينار)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 14 أكتوبر 1982
وزير العمل والشئون الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر بتاريخ : 10 ربيع الأول 1403هـ
الموافق : 25 ديسمبر 1982م |