* قرار
وزاري رقم 2 / تأمينات بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رق 20 لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي

وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1986 بتخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته التاسعة والخمسين المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 1986

وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرر
المادة الأولى

يسري التخفيض الوارد على حصة صاحب العمل والمؤمن عليه من اشتراكات التأمين في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1986 المشار إليه اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1986 ويبدأ ذلك التخفيض بالنسبة للاشتراكات المستحقة الأداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شهر سبتمبر المشار إليه وما بعده وذلك فضلاً عن أداء اشتراك التأمين في فرع إصابات العمل للهيئة العامة المذكورة

ولا يسري التخفيض المذكور بالفقرة السابقة على الحالات التي تكون قد وقعت بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور قبل أول سبتمبر سنة 1986 ، وكذلك الحالات التي تكتشف بعد هذا التاريخ وذلك عن الفترة من تاريخ وقوع المخالفة حتى تاريخ سريان التخفيض

المادة الثانية

تظل حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما هي واردة بالقانون المذكور وما طرأ عليها من زيادات دون المساس بها سواء بالنسبة لما استحق منها أو ما يستحق مستقبلاً

المادة الثالثة

على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

27 ذي الحجة 1406هـ
أول سبتمبـر 1986م

قرار رقم (3) تأمينات لسنة 1986 بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي

وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته

قرر الآتي
المادة الأولى

يندب كل من السيدين الآتي أسماؤهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي:-
باحث قانوني جمال عيسى الملا .1
مفتش علي حسين الصادق .2

المادة الثانية

يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما طبقاً لأحكام المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

صدر بتاريخ : 14 محرم 1407هـ
الموافــــق : 18 سبتمبر 1986م