قرار (1) لسنة 1994
بشأن التأمين الاختياري

وزير العمل والشئون الاجتماعية

بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة (44) منه

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الاختياري على المؤمن عليهم

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1993

وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرر
المادة الأولى

كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزامياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل ، ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، يحق له أن يستمر اختيارياً في هذا التأمين ما لم يكن قد اكتسب الحق في الحصول على المعاش لاكتمال إحدى مدد الاشتراك المؤهلة للمعاش طبقاً للمادة (34) من القانون المذكور ، بشرط أن يقدم للهيئة طلباً من أجل ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه إلزامياً لهذا التأمين

المادة الثانية

يكون اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاختياري على أساس متوسط أجر اشتراكه في التأمين الإلزامي خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلي ويتعهد بدفع اشتراك شهري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما نسبته 12% منه. وكل من سبق له الاشتراك في التأمين الاختياري طبقاً للقرار الوزاري رقم (8) لسنة 1988 المشار إليه يظل مشتركاً طبقاً لأجر الاشتراك الحالي ويلتزم بمراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار في كل مرة يطلب رفع أجر الاشتراك اختيارياً. وتؤدي الاشتراكات بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة في قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتسري في شأنها ذات الأحكام السارية بشأن سداد الاشتراكات في التأمين الإلزامي

المادة الثالثة

يجوز للمؤمن عليه ان يطلب رفع قيمة أجره المؤمن على أساسه اختيارياً بما لا يزيد على 5% سنوياً من هذا الأجر على أن يسري التعديل اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة بشرط تقديم طلب التعديل قبل نهاية شهر يناير. ولا يجوز أن تزيد النسبة في كل مرة يطلب فيها المؤمن عليه رفع أجر اشتراكه على النسبة المشار إليها

المادة الرابعة

عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز او الوفاة يجب ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين الاختياري عن سنة كاملة ، ولا يعتد في حساب المعاش بكسر السنة الناتج عن التأمين الاختياري. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أن يشترك اختيارياً في نظام التأمين الاجتماعي بالشروط الخاصة به لمدة تقل عن سنة وذلك بقصد استكمال كسر السنة الواقع في مدة اشتراكه في التأمين الإلزامي إلى سنة كاملة سواء كانت مدة الاشتراك تقل عن الحد الأدنى المؤهل للمعاش أو تتجاوزه

المادة الخامسة

يجوز للمؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك في التأمين الاختياري ثم خضع للتأمين الإلزامي ولم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع له أن يتقدم بطلب الاشتراك في التأمين الاختياري خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار

المادة السادسة

يعتبر الاشتراك الاختياري في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة لاغياً من تلقاء نفسه ودون إعذار كتابي من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحالات التالية :

أ - في حالة توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراك الشهري للهيئة لمدة تزيد على ستة أشهر، ويكون الإلغاء اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك
ب - في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى جهة حكومية وذلك من تاريخ الالتحاق بالعمل

المادة السابعة

مع مراعاة أحكام المواد (34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42) من قانون التأمين الاجتماعي تعتبر مدة أو مدد الاشتراك الإلزامي في التأمين ومدة أو مدد الاشتراك الاختياري طبقاً لهذا القرار متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة

المادة الثامنة

تؤدي مستحقات المؤمن عليه عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك الاختياري لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي

المادة التاسعة

يستحق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة بغض النظر عن السن وذلك خلال سنة من تاريخ الاشتراك في التأمين الاختياري بشرط استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها في المادة (37) من قانون التأمين الاجتماعي

المادة العاشرة

يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع الواردة بالمادة (42) من قانون التأمين الاجتماعي سواء بالنسبة لمدة التأمين الإلزامي أو بالنسبة لمدة التأمين الاختياري أو المدتين معاً

المادة الحادية عشرة

تستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى التأمين الاختياري بسبب وفاة المؤمن عليه وذلك بالشروط والأوضاع والقيمة الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة له. وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري تصرف منحة الوفاة بما يعادل ست مرات المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافاً إليها منحة نفقات الجنازة المشار إليها

المادة الثانية عشرة

يلغى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الاختياري على المؤمن عليهم

المادة الثالثة عشرة

على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
عيسى بن علي بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ : 10 صفـر 1415هـ
الموافـق : 19 يوليـــو 1994م