قانون رقم (40) لسنة 2006م
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976

 

نحن خمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور ،
و على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (22) لسنة 1976و تعديلاته و على الأخص المادة (111) منه ،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته , أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه :

المادة الأولي

يستبدل بتعريف الأجر الوارد بالمادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976التعريف التالي :
الأجر : كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (17) .

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد ( 17) الفقرتين الأولى و الخامسة و (21) و (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النصوص التالية :

المادة 17 :
( الفقرة الأولى )

تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليه شهريا ، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (4000 دينار ) أربعة آلاف دينار .

(الفقرة الخامسة )

ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقدا للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة والتي يصدر بتحديدها وشروطها قرار من وزير العمل .

المادة (21)

لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد .

المادة (40)

يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها بالمادة السابقة ألا يتجاوز 150% (مائة وخمسون بالمائة ) من أجر المؤمن عليه التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك، فإذا زاد الفرق عن ذلك فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه .

المادة الثالثة

تحسب  معاشات التقاعد و العجز و الوفاة و التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون و التي يكون المؤمن عليه قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد عن الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له ، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويض الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

وتحسب منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون على أساس الأجر التأميني وقت حدوث الوفاة .

وتحسب جميع المعاشات و التعويضات المستحقة عن فرع إصابات العمل و الأمراض على أساس الأجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الإصابة .

 

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة ، وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون .

المادة الخامسة

إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعا للتأمين لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر , وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون .
ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذا الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة و العجز و الوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاش أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال , ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه .

المادة السادسة

يصدر وزير العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .

المادة السابعة

على وزير العمل تنفيذ هذا القانون ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 5 رجب 1427هـ
الموافق : 30 يوليو 2006م