أسئلة عامة

س: في أي سنة صدر قانون التأمين الاجتماعي ؟
أكتوبر1976

س: ما هي فروع التأمين المطبقة حاليا ؟
فرع الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع إصابات العمل وفرع المنح العائلية وفرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة

س: من هم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي ؟
جميع العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص

س: متى تخضع المنشآت العاملة في القطاع الخاص لقانون التأمين الاجتماعي إلزاميا؟
إذا بلغ عدد العاملين في المنشأة 10 عمال فأكثر

س: على أي من الأشخاص يطبق قانون التامين الاجتماعي اختياريا ؟
أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة

س: ما الأجر الذي يحسب على أساسه اشتراك التأمينات وتصرف بناء عليه الحقوق التأمينية ؟
كل ما يصرف للعامل بشكل دوري ومنتظم - الأجر الأساسي زائدا جميع العلاوات الثابتة
س: هل يجوز التامين على من يعمل لدى اكثر من صاحب عمل؟
نعم ويؤمن عليه لدى صاحبي العمل وتحسب حقوقه على أساس مجموع الأجرين
س: من يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
وزير العمل والشئون الاجتماعية

س: من أي قطاعات الإنتاج يتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؟
من الثلاثة قطاعات الحكومية - أصحاب العمل - العمال

س: ما هي الجهة الرسمية التي تحدد العلاقة بين الإصابة والعمل ونسبة العجز إن وجدت ؟
اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة

س: ما المبالغ النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء تلقيه العلاج ؟
يحصل على بدلات يومية قدرها 100% من اجره من الهيئة العامة

س: ما هو العجز الغير مهني ؟
كل عجز يحدث للمؤمن عليه قبل بلوغه ال60 سنة من عمرة والمؤمن عليها قبل ال55 سنة من عمرها وينتهي خدمته من العمل بسبب الإصابة بعاهة دائمة أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا ويستحيل معه كسب ثلث اجره السابق

س: ما هو الحد الأدنى والأعلى للمعاشات ؟
الحد الأدنى للمعاشات 150دينارا والأعلى 88% من الأجر الخاضع للاشتراك في التامين وقد يصل في بعض الحالات إلى كامل الأجر

س: ما هي المعاشات التي تصرف من قبل التأمينات الاجتمــاعية ؟
معاش شيخوخة (تقاعدي) - معاش عجز أو معاش وفاة طبيعيين أي ليس بسبب العمل - معاش إصابة عمل

س: هل تعد الإصابات التي تحدث في الحالات التالية ذكرها إصابة عمل أم لا ؟
الإصابة في مكان العمل -الإصابة أثناء الذهاب والعودة من العمل - الإصابة بسبب الإجهاد والإرهاق من العمل - الإصابة بناء على تكليف من صاحب العمل سواء وقعت الإصابة داخل البحرين أم خارجها - الإصابة خارج مكان ووقت العمل ولكن بسبب العمل - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في القانون ?

تعد الإصابة التي تقع في جميع هذه الحالات المذكورة إصابة عمل

س: ما هو سن التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية ؟
لا يوجد في نظام التامين الاجتماعي سن معينة للتقاعد وإنما توجد مدد اشتراك في التامين تؤهل للحصول على المعاش

س: ما هي مدة الاشتراك المطلوب للحصول على المعاش الاصابي ؟
لا تشترط أي مدة اشتراك في التامين وتعد الإصابة إصابة عمل حتى لو وقعت في أول يوم

س: إلى من تصرف منحة الزواج والتي مقدارها 15 مرة قيمة معاش المستحق ؟
تصرف منحة الزواج إلى الأرملة والبنت وبنت الابن المتوفى والأخت

س: هل يعود المعاش إلى البنت وبنت الابن المتوفى والأخت في حالة طلاقهن أو ترملهن ؟
يعود إليهن المعاش

س: ما هي مدة الاشتراك المؤهلة للحصول على معاش الشيخوخة ( التقاعد ) ؟

-20 سنة اشتراك في التامين إذا كان سن المؤمن علية اقل من 60 سنة.
-15 سنة اشتراك في التامين إذا كان سن المؤمن عليها اقل من 55 سنة
-15 سنة اشتراك إذا كان سن المؤمن علية قد بلغ 60 سنة من عمرة.
-10 سنوات اشتراك إذا بلغت المؤمن عليها 55 سنة من عمرها
-10 سنوات اشتراك إذا كان سن المؤمن علية اكبر من 60 سنة.
-10 سنوات اشتراك إذا كان سن المؤمن عليها اكبر من 55 سنة

س: ما هي مدد الاشتراك المؤهلة للحصول على معاش العجز أو الوفاة الطبيعيين ؟
اشتراك في التامين لمدة 6 شهور متصلة أو 12 شهرا متقطعة

س: هل يجوز شراء مدد خدمة سابقة على خضوع المؤمن علية للقانون ؟
نعم يجوز شراء مدد خدمة سابقة مهما كان عددها ، إلا أنها لا تدخل في المدة المؤهلة للحصــول على معاش وإنما لزيادة المعاش بعد استحقاقه.

س: على أي اجر تحسب مستحقات المؤمن عليه إذا عمل لفترة على أساس اجر مرتفع وفي السنتين الأخيرتين باجر منخفض ؟
أجاز قانون التامين الاجتماعي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك عند تقدير المعاش أو التعويض إلى فترات منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور

س: ما هي المنح التي تصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه إلى جانب المعاش ؟

  1. منحة وفاة تعادل اجر أو معاش ستة شهور.
  2. منحة زواج قدرها 15 مرة من قيمة معاش المستحق لها.
  3. منحة نفقات الجنازة .
س: هل يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته من العمل ولم يعد خاضعا لنظام التامين الاجتماعي الاشتراك اختياريا ؟
نعم ، يجوز للمؤمن عليه الاشتراك اختياريا بشرط أن يكون قد اشترك في التأمينات الاجتماعية مدة 5 سنوات على الأقل

س: هل يجوز لمن يصرف له معاش شيخوخة ( تقاعدي ) من الهيئة العامة أن يؤمن عليه مرة أخرى في التأمينات الاجتماعية إذا عاد للعمل لدى جهة خاضعة لنظام التامين الاجتماعي ؟
نعم ، يجوز لمن يحصل على معاش من التأمينات أن يعمل من جديد ويؤمن ليه

س: هل يجمع المؤمن عليه المشترك في التأمينات الاجتماعية أو المستحقين عنه بين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وبين معاش اصابات العمل؟
نعم يجمع المؤمن عليه أو المستحقين عنه بين اكثر من معاش

س: هل تمتد الحماية التأمينية للمؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم من العمل وانقطاعهم عن التامين ؟
تمتد الحماية التأمينية لمدة سنة، مجانيا دون دفع اشتراك

س: ما هي المبالغ النقدية التي يحصل عليها المؤمن عليه الذي لم تتوافر فيه مدد الاشتراك في التامين التي تؤهله للحصول على المعاش التقاعدي ( الشيخوخة ) ؟

يحصل المؤمن عليه على تعويض من دفعة واحدة يحسب بالطريقة التالية:

    مدة الاشتراك بالشهور x 15% x متوسط السنتين الأخيرتين =التعويض
س: متى تم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1995 الخاص بتطبيق فرع التامين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التامين على أصحاب العمل، وما هي نسبة الاشتراك ؟
تم تطبيق القرار في 1/ 2/ 1995 ونسبة الاشتراك الشهري هي 12% من فئة الدخل الشهري التي يختارها المشترك والمحددة ب 200 دينار كحد أدنى و500 دينار كحد أقصى عند الاشتراك، ويمكن زيادة الفئة المختارة سنويا في حدود الـ5 %

س: هل العجز الطبيعي أو الغير مهني هو العجز الناتج عن إصابة عمل ؟
العجز الطبيعي الغير مهني هو كل عجز يحدث للمؤمن عليه وليس له علاقة بالعمل قبل بلوغه ال60 والمؤمن عليها قبل ال55 من عمرها وينهي الخدمة من العمل بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة دائمة أو بسبب مرض مزمن أو بسبب مرض نفسي أو عقلي ويستحيل معه كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجان الطبية المختصة.

س: ما هو الحد الأقصى للمعاش وما هو الحد الأدنى ؟
الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ( الشيخوخة ) أو الناتج عن إصابة عمل 80% من اجر المؤمن عليه المسدد على أساسه الاشتراك مع إضافة زيادة 10% من الهيئة، فيكون الحد الأقصى الفعلي 88% والحد الأدنى للمعاشات 150 دينار لصاحب المعاش و30 دينار لكل مستحق وهم الأرملة الأبناء والبنات الاخوة والأخوات والأب والأم ويفترض وجودهم في المعاش سواء في حياة صاحب المعاش أو بعد وفاته وهذه الطريقة تؤدي إلى رفع المعاش إلى اكثر من الحد الأقصى وقد يصل في بعض الحالات إلى كامل الأجر
س: اذكر طريقة حساب تعويض العجز الجزئي ( اقل من 30% ) الناتج عن إصابة عمل ؟
- طريقة حساب المعاش التقاعدي ( الشيخوخة ) :
متوسط الاجر خلال السنتين الأخيرتين x 1/50 x مدة الاشتراك السنوات الكاملة = المعاش.

- طريقة حساب معاش العجز والوفاة الطبيعيين:
متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة x 1/50 x مدة الاشتراك السنوات الكاملة = المعاش بشرط ألا يقل عن 40% من الأجر.

- طريقة حساب معاش الوفاة والعجز الكلي الناتج عن إصابة عمل:
x %80 الأجر الأخير = المعاش.

- طريقة حساب العجز الجزئي 30% فاكثر:
الأجر الأخير x %80 x نسبة العجز الجزئي = معاش شهري.

- طريقة حساب العجز الجزئي اقل من 30%:
الأجر الأخير x80% x نسبة العجز x 36 مرة = تعويض.

س: في أي سن يستفيد المؤمن عليه من الخمس سنوات المجانية ؟
عندما يتقاعد المؤمن عليه البحريني ويكون عمره 60 سنة فاكثر والمؤمن عليها 55 سنة فاكثر فانه تضاف إلى مدد اشتراكهم في التامين 5 سنوات مجانية من الهيئة العامة، بشرط أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاشتراك بما في ذلك الفترة التي صرف عنها الدفعة الواحة 30 سنة .

س: ما هي مدد الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش العجز الطبيعي أي ليس بسبب العمل ؟
للاستفادة من التأمين ضد العجز والوفاة الطبيعيين فان مدد الاشتراك المطلوبة للحصول على المعاش هي اشتراك 6 شهور متصلة في التامين أو اشتراك 12 شهرا متقطعة في التامين منها الثلاثة الأشهر الأخيرة متصلة.

س: ما عدد سنوات الخدمة السابقة على الاشتراك في التامين التي يمكن للمؤمن عليه شراؤها ؟
يمكن للمؤمن عليه الذي مازال في الخدمة شراء مدة أو مدد خدمته السابقة أي الفترة التي عمل بها قبل أن تشمله مظلة التأمينات الاجتماعية سواء عمل خلال هذه المدة في عمل حكومي أو في القطاع الخاص ومهما كان حجم هذه المدة ويستطيع أن يسدد قيمتها نقدا أو على أقساط شهرية حتى يبلغ عمره 60 سنة.

س: اذكر طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة ، ولمن تصرف؟
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتكون لديه مدد اشتراك في التامين تمكنه من الحصول على معاش شهري استحق تعويض من دفعة واحدة يحسب بالطريقة التالية:
متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين x 15% x مدة الاشتراك بالشهور.

ويصرف هذا التعويض في الحالات التالية:

  • إذا بلغ المؤمن عليه 60 سنة أو المؤمن عليها 55 سنة.
  • إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف.
  • هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  • مغادرة المؤمن عليه البلاد نهائيا أو الاشتغال في الخارج بصفة دائمة.
  • الحكم نهائيا بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فاكثر.
  • العجز الكامل.
  • الوفاة.

س: هل يعد الإرهاق والاجتهاد من العمل إصابة عمل ؟
تعتبر الإصابة التي يتعرض لها المؤمن عليه إصابة عمل إذا وقعت:

  1. أثناء تأدية العمل أي في مكان ووقت العمل أو بسببه.
  2. أو أثناء الطريق من والى العمل.
  3. أو بسبب الإرهاق الإجهاد من العمل أو بسبب ضربة الشمس.
  4. أو أثناء تنقلاته أو سفره بناء على تكليف من صاحب العمل.
  5. أو إذا أصيب بأحد الأمراض المهنية الواردة في القانون سواء ظهرت أعراض المرض والمؤمن عليه في الخدمة أو خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
  6. تعتبر انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها في حكم الإصابة الجديدة.
س: ما هي فروع التامين التي تطبق اختياريا ؟
تطبق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا الفروع التالية:
  1. تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو إلزامي وخاص بالعمال البحرينيين فقط وقيمة اشتراكاته 12% منها 5% يتحملها العامل و7% صاحب العمل.
  2. تامين إصابات العمل خاص بالعمال البحرينيين والأجانب وهو إلزامي قيمة اشتراكاته 3% يتحملها صاحب العمل وحده.
  3. المنح العائلية خاص بأصحاب المعاشات من البحرينيين ولا يدفع عنه أي اشتراك.
  4. التامين على أصحاب العمل التامين على المشتغلين لحسابهم الخاص.
  5. التامين على أصحاب المهن الحرة هذه الفروع الثلاثة خاصة بالبحرينيين فقط والاشتراك فيها اختياريا وقيمة الاشتراك 12% يتحملها بالكامل المشترك.

س: هل يضاف البونس إلى اجر العامل الذي يحسب بناء عليه الاشتراك ؟
الأجر الذي يستقطع منه اشتراكات التأمينات الاجتماعية هو كل ما يعطي للعامل المؤمن عليـه بصفة دورية ومنتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو القطعـة أو الإنتاج ويدخل ضمن العناصر التالية :
  1. الأجر الأساسي.
  2. العمولة.
  3. النسبة المئوية.
  4. الهبة.
  5. تعويض غلاء المعيشة.
  6. تعويض أعباء العائلة.
  7. بدل الاغتراب.
  8. بدل السكن النقدي.
  9. بدل الانتقال الثابت.
  10. الأجر الإضافي المستديم.
  11. المكافآت ( البونس ) التي تدفع سنويا مقسومة على 12.

س: هل يجوز للزوجة ( الأرملة ) أن تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها المتوفى ؟
تستحق الأرملة معاشا عن زوجها المؤمن عليه المتوفى قدره 3/8 المعاش وتستحـــق 4/8 المعاش إذا لم يكن للمؤمن عليه أبناء وبنات، كما تجمع بين معاشها عن زوجها واجرها من العمل وكذلك تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها ، وينقطع معاشها إذا تزوجت أو توفيت.

س: متى يحصل الأبناء والبنات على كامل المعاش بعد وفاة المؤمن عليه ؟
يستحق الأبناء والبنات معاشا عن أبيهم المؤمن عليه المتوفى قدره 4/8 المعاش إذا كان للمتوفـى أرملة و7/8 المعاش إذا لم توجد أرملة للمتوفى، وكامل المعاش إذا لم يوجد أحد غيرهم من المستحقين. ويصرف المعاش للابن حتى يبلغ 22 سنة أو أل 26 سنة إذا كان طالبا جامعيا والبنت حتى تتزوج وإذا طلقت يعود لها المعاش.

س: متى يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفى ؟
يستحق الأب والأم والاخوة والأخوات نصيبا في معاش المؤمن عليه المتوفى قدره 1/8 ويوزع بينهم بالتساوي ويشترط لحصولهم على المعاش عدا الأم شهادة صادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية تفيد اعتمادهم في معيشتهم على المتوفى اعتمادا كليا أو جزئيا.

س: هل يجوز للمؤمن عليه المتقاعد أن يجمع بين معاشه التقاعدي ومعاشه الاصابي أو بين معاشه التقاعدي واجره من العمل ؟
إذا عاد صاحب معاش( شيخوخة أو عجز طبيعي ) إلى العمل في منشاة خاضعة لنظام التامين الاجتماعي ويكتسب أجر فانه يجمع بين معاشه والأجر الجديد في حدود الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، ويؤمن عليه من جديد ويسمى له معاش عن هذه المدة ويضاف إلى المعاش السابق. أما إذا أصيب بإصابة عمل في عمله الجديد فانه يجمع بين معاش الشيخوخة (التقاعدي ) السابق وبين معاش الاصابي الجديد في حدود الأجر الذي حسب المعاش الأول على أساسه.

س: ما مقدار البدل اليومي الذي يصرف للمصاب أثناء تلقيه العلاج وهل يصرف البدل لفترة محددة أو كلفة محدد ؟
تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا وقعت للمؤمن عليه إصابة عمل بتوفير العناية الطبية اللازمة في جميع التخصصات دون تحديد للوقت أو الكلفة وإذا لم يتوفر العلاج في البحرين أرسل للخارج ومع مرافق له وفق قرار اللجان الطبية ويصرف له طوال علاجه بدلات يومية تعادل 100 % من اجره دون أن يخصم من اجره طوال فترة علاجه اشتراكات التأمينات وبعد انتهاء العلاج إما بالشفاء فيعود للعمل أو العجز فيعوض بحسب درجة العجز أو يصرف له في حالة العجز الكامل أو إلى المستحقين عنه في حالة وفاته معاش دائم قدره 88% من أجره .

س: متى يجوز حرمان المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل من البدلات اليومية والتعويض إذا نتج عـن الإصابـة عجـز قـدره 30% ؟
يحرم المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل من البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الجزئي الدائم إذا تعمد المصاب إصابة نفسيه أو التلاعب في إصابته أو إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية أو بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود كأن تقع الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو مخالفة التعليمات الوقائية المعلقة في العمل ويثبت ذلك بتقرير من الشرطة أو الجهة الرسمية المختصة. كل ذلك ما لم ينشا عن الإصابة عجز نسبتـه 25% فاكثر فيستحق في هذه الحالة كامل حقوقه التأمينية.

س : ما هي المنح التي تصرف إلى جانب المعاش وما مقدار منحة الوفاة التي تصرف للمستحقين إذا كان المؤمن عليه المتوفى صاحب معاش ؟
تصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بعد وفاته إلى جانب المعاش المنح الإضافية التالية:
منحة وفاة تعادل اجر ستة شهور أو ستة معاشات إذا كان المتوفى صاحب معاش
منحة زواج قدرها 15 مرة، قيمة المعاش في حالة زواج أحد المستحقين من فئة الإناث وهن
الأرملة والبنت وبنت الابن المتوفى والأخت حيث ينقطع عنها المعاش بسبب هذا الزواج ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت.منحة نفقات الجنازة وقدرها 300 دينار إذا دفن المؤمن عليه المتوفى في البحرين و400 دينار إذا دفن في الخارج .

 

س : في أي شهر تثبت أجور المؤمن عليهم ؟
تثبت أجور المؤمن عليهم التي يقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية في شهر يناير من كل سنة ولا يعتد بالزيادة أو النقصان التي ترد على الأجر بعد ذلك إلى إن يأتي يناير اللاحق فتعدل، وبالنسبة للعمال الذين يلتحقون بالخدمة بعد يناير فتحسب اشتراكاتهم على أساس اجر شهر الالتحاق حتى شهر ديسمبر ثم يعاملون على أساس شهر يناير وهكذا .

س : على من يطبق نظام التامين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل ؟
يطبق بصفة اختيارية على البحرينيين نظام التامين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل ليستفيدوا من أحكام تامين الشيخوخة : والعجز والوفاة على إن تتوافر في المشترك لشروط التالية : إلا تقل سنه عن 18 سنة - إلا تزيد سنه عن 50 سنة .
 
س: اذكر خمس ميزات يحصل عليها المشترك في نظام المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل ؟
يستفيد المشتركون في نظام التامين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل:
  1. معاش تقاعدي شيخوخة ويتحدد مقداره بحسب سنوات الاشتراك
  2. معاش عجز طبيعي بحد أدنى قدرة 44 بالمائة
  3. معاش وفاة طبيعية بحد أدنى 44 بالمائة
  4. حد أدنى للمعاشات قدرة 150 دينار للمشترك و30 دينار لكل مستحق من أفراد أسرته
  5. حد أقصى للمعاش قدره 88% أو كامل المعاش في بعض الحالات
  6. منحة وفاة تعادل ست مرات الأجر المسدد على أساسه الاشتراك
  7. منحة زواج للأرملة والبنت وبنت الابن المتوفى والأخت تعادل 15 مرة قيمة نصيبها من المعاش
  8. منحة وفاة قدرها 300 دينار أو 400 دينار
  9. إضافة 5 سنوات مجانية لمن يتقاعد وعمره 60 سنة فاكثر
  10. إمكانية شراء مدد خدمته السابقة في حدود الخمس سنوات
  11. حماية كاملة لأسرة المشترك بعد وفاته حيث يصرف لهم معاشات شهرية

س: هل يمكن لسائقي سيارات الأجرة ومدربي السياقة وصيادي السمك الاشتراك في هذا النظام؟
يسري نظام التامين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل على البحرينيين داخل البحرين وخارجها ممنند رجون تحت الفئات التالية:

1. المشتغلين بالمهن الحرة كالمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم
2. كل من يحمل سجل تجاري مهما كان نشاطه و أيضا كل من لديه إجازة صادرة من جهة رسمية لمزاولة عمل تجاري كأصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المهن الصغيرة كالكراجات والبرادات وصيادي السمك والحدادين والنجارين وغيرهم معلمو قيادة السيارات، سائقو سيارات الأجرة، سائقو الشاحنات، سائقو سيارات نقل الركاب وغيرهم ..

س: ما هو مقدار اشتراك بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وهل يجوز زيادته سنويا ؟
يتحمل صاحب المهن الحرة وصاحب العمل والمشتغل لحسابه الخاص الراغب في الاشتراك في التامين الاجتماعي للاستفادة من تامين الشيخوخة والعجز والوفاة اشتراك شهري قدرة 12% من الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره والمحدد ب200 دينار كحد أدنى و500 دينار كحد أقصى عند الاشتراك ويمكنه زيادة دخله فيما بعد 5% سنويا على إن لا يتجاوز الدخل الشهري بعد الزيادات السنوية 1000 دينار .

س : هل صحيح إن العامل في فترة الاختبار أو تحت التدريب لا يخلى لقانون التامين الاجتماعي الأبعد تثبيته في العمل بشكل دائم ؟
يخضع لنظام التامين الاجتماعي إلزاميا ويؤمن عليهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالخدمة جميـــع العاملين في المنشآت ( الشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاع الخاص ) التي لديها عشرة عمال فاكثر ويدخل ضمن هؤلاء العمال :

  • السائق الخاص
  • الحارس
  • عمال المصاعد
  • عمال الحدائق
  • المزارعون الذين يعملون في المؤسسات الزراعية الإنتاجية
  • العامل في فترة التجربة
  • العامل تحت التدريب
  • التلميذ المهني
  • طلاب المدارس الذين يعملون في الإجازة الصيفية.

س : متى يلزم ابن وأخ صاحب العمل بالخضوع لقانون التأمين الاجتماعي إلزاميا؟
يستثنى من الخضوع لقانون التامين الاجتماعي جميع العاملين في الحكومة من مدنيين وعسكريين البحرينيين منهم والأجانب، المزارعين، خدم المنازل، طلاب المدارس الذين يتدربون على العمل خلال الدراسة، أفراد أسرة صاحب العمل زوجته وأبناءه وإخوان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وبناته وأخواته الغير متزوجات وأبيه وأمه، عمال البحر الذين يعملون في المياه الدولية .

س : عامل يتسلم أجره باليوم فكيف يحدد أجره الشهري الذي يحسب بناء عليه اشتراكات التأمينات؟
العمال الذين يتسلمون أجورهم بشكل يومي يكون الأجر الشهري الذي يحسب بناء عليه اشتراك التأمين بضرب الأجر اليومي في 30، أما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة. يحسب في الأجر الشهري على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية خلال الثلاثة شهور الأخيرة، وبالنسبة للعمال الجدد يؤخذ متوسط العامل المماثل أساس لحاسب الاشتراكات.

س : إذا أصيب عامل بإصابة عمل وخضع لعلاج دام ستة شهور على نفقة التأمينات وبعدها شفى تماما وعاد للعمل ولم يتقدم لصرف البدل اليومي المستحق له بسبب الإصابة الأبعد مرور سنة ونصف من تاريخ الإصابة فهل يسقط حقه في البدلات اليومية ؟
يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عن في البدلات اليومية التي تصرف للمؤمن عليه وهو في فترة العلاج من إصابة عمل وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في منحة الوفاة ومنحة الزواج وغيرها من المنح والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاق المنحة أو التعويض أو المعاش دون تقديم طلب للصرف.

س :متى يحق للعامل البحريني الذي اشترك في نظام التامين الاجتماعي إلزاميا إن يشترك اختياريا؟
كل عامل بحريني اشترك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلزاميا لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع لنظام التامين الاجتماعي يحق له إن يستمر اختياريا في التامين ما لم يكن مستحقا لمعاش بشرط إن يقدم للهيئة العامة طلبا بالاشتراك على النموذج المعد خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه إلزاميا.
رجوع