أسئلة وإجابات في التأمينات

س1 في أي سنة صدر قانون التأمين الاجتماعي؟

ج1

  1. اكتوبر 1976
  2. اكتوبر 1975
  3. اكتوبر 1977

س2 ما هي فروع التأمين المطبقة حالياً؟

ج2

  1. فرع الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع اصابات العمل.
  2. فرع الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع اصابات العمل وفرع المنح العائلية.
  3. فرع الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع المنح العائلية وفرع التأمين على أصحاب العمل وفرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.

س3 من هم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي؟

ج3

  1. جميع العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
  2. موظفو الحكومة فقط.
  3. موظفو الحكومة وموطفو القطاع الخاص.

س4 متى تخضع المنشآت العاملة في القطاع الخاص لقانون التأمين الاجتماعي الزامياً؟

ج4

  1. إذا بلغ عدد العاملين في المنشأة 10 عمال فأكثر.
  2. إذا بلغ عدد العاملين عاملاً واحداً فأكثر.
  3. إذا بلغ عدد العاملين 50 عاملاً فأكثر.

س5 على أي من الأشخاص يطبق قانون التأمين الاجتماعي اختياريا؟

ج5

  1. أصحاب العمل فقط.
  2. المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة فقط.
  3. أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.

س6 ما الأجر الذي يحسب على أساسه اشتراك التأمينات وتصرف بناءً عليه الحقوق التأمينية؟

ج6

  1. الأجر الأساسي.
  2. الأجر الأساسي زائداً العلاوة الاجتماعية.
  3. كل ما يصرف للعامل بشكل دوري ومتظم (الأجر الأساسي زائداً جميع العلاوات الثابته).

س7 هل يجوز التأمين على من يعمل لدى أكثر من صاحب عمل؟

ج7

  1. نعم ويؤمن عليه لدى صاحبي العمل وتحسب حقوقه على أساس مجموع الأجرين.
  2. لا يجوز التأمين إلا لدى صاحب عمل واحد فقط.

س8 من يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

ج8

  1. وزير المالية والاقتصاد الوطني.
  2. وزير التنمية والصناعة.
  3. وزير العمل والشئون الاجتماعية.

س9 من أي قطاعات الانتاج يتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

ج9

  1. من القطاع الحكومي.
  2. من القطاع الخاص.
  3. من الثلاثة قطاعات الحكومة - أصحاب العمل - العمال.

س10 ما هي الجهة الرسمية التي تحدد العلاقة بين الاصابة والعمل ونسبة العجز إن وجدت؟

ج10

  1. الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  2. اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة.
  3. قسم السلامة المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

س11 ما المبالغ النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء تلقية العلاج؟

ج11

  1. يحصل على أجره من صاحب العمل.
  2. يحصل على بدلات يومية قدرها 100% من أجره من الهيئة العامة.
  3. لا يحصل على شيء طوال فترة العلاج.

س12 ما هو العجز الغير مهني؟

ج12

  1. كل عجز يحدث للمؤمن عليه قبل بلوغه الـ60 سنة من عمره والمؤمن عليها قبل الـ55 سنه من عمرها وينهي خدمته من العمل بسبب الاصابة بعاهة دائمة أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا ويستحيل معه كسب ثلث أجره السابق.
  2. العجز الذي ينتج عنه إصابه عمل.

س13 ماهو الحد الأدنى والأعلى للمعاشات؟

ج13

  1. الحد الأدنى لأي معاش يصرف من الهيئة 80 ديناراً والأعلى 75% من الأجر.
  2. الحد الأدنى للمعاشات 150 ديناراً والأعلى 88% من الأجر الخاضع للاشتراك في التأمين وقد يصل في بعض الخالات إلى كامل الأجر.

س14 ما هي المعاشات التي تصرف من قبل التأمينات الاجتماعية؟

ج14

  1. معاش شيخوخة (تقاعدي) - معاش عجز أو معاش وفاة طبيعي أي ليسا بسبب العمل - معاش اصابة عمل.
  2. معاش اصابي فقط.
  3. معاش تقاعدي فقط.

س15 هل تعد الاصابة التي تحدث في الحالات التالي ذكرها اصابة عمل أم لا؟.
الاصابة في مكان العمل - الاصابة أثناء الذهاب والعودة من العمل - الاصابة بسبب الأجهاد والارهاق من العمل - الاصابة بناء على تكليف من صاحب العمل سواء وقعت الاصابة داخل البحرين ام خارجها - الاصابة خارج مكان ووقت العمل ولكن بسبب العمل - الاصابة بأحد الإمراض المهنية المبينة في القانون.

ج15

  1. تعد الاصابة التي تقع في جميع هذه الحالات المذكورة اصابة عمل.
  2. تعد الاصابة التي تقع في مكان العمل فقط اصابة عمل.

س16 ماهو سن التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

ج16

  1. بلوغ المؤمن عليه 60سنة والمؤمن عليها 55سنه.
  2. بلوغ المؤمن عليه 65سنة والمؤمن عليها 60سنة.
  3. لايوجد في نظام التأمين الاجتماعي سن معين للتقاعد وانما توجد مدد اشتراك في التأمين تؤهل للحصول على المعاش 20سنة اشتراك للرجل و15 سنة للمرأة إذا كان سن الرجل اقل من 60سنة والمرأة أقل من 55سنة.

س17 ماهي مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على المعاش الإصابي؟

ج17

  1. عشرون سنة اشتراك في التأمين الاجتماعي.
  2. ستة شهور متصلة أو اثنا عشر شهرا متقطعة.
  3. لا تشترط أي مدة اشتراك في التأمين وتعد الاصابة اصابة عمل حتى لو وقعت في أول يوم عمل.

س18 إلى من تصرف منحة الزواج والتي مقدارها 15 مره قيمة معاش المستحق؟

ج18

  1. تصرف منحة الزواج إلى الأرملة - البنت وبنت الابن المتوفى - الأخت.
  2. تصرف الى الابن وابن الابن المتوفى - الاخوة - الأب.

س19 هل يعود المعش الى البنت وبنت الابن المتوفي والاخت في حالة طلاقهن أو ترملهن؟

ج19

  1. لا يعود المعاش الى المذكورات لأنهن استلمن منحة زواج قبل ذلك.
  2. يعود إليهن المعاش.

س20 ما هي مدة الاشتراك المؤهلة للحصول على معاش الشيخوخة (التقاعد)؟

ج20

  1. 20 سنة اشتراك في التأمين إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60سنة.
    %15سنة اشتراك في التأمين إذا كان المؤمن عليها أقل من 55سنة.
  2. 15سنة اشتراك أذا كان سن المؤمن عليه قد بلغ 60سنة من عمره. 10سنوات اشتراك إذا بلغت المؤمن عليها 55سنة من عمرها.
  3. 10سنوات اشتراك إذا كان سن المؤومن عليه أكبر من 60سنة 10سنوات اشتراك إذا كان سن المؤمن عليها أكبر من 55سنة .
  4. جميع الإجابات صحيحة.

س21 ما هي مدد الاشتراك المؤهلة للحصول على معاش العجز أو الوفاة الطبيعيين؟

ج21

  1. لايتطلب قانون التأمين الاجتماعي أي مدة اشتراك في التأمين.
  2. اشتراك في التأمين لمدة 6 سهور متصلة أو12شهراً متقطعة. 3-5سنوات اشتراك في التأمين.

س22 هل يجوز شراء مدد خدمة سابقة على خضوع المؤمن عليه للقانون؟

ج22

  1. نعم يجوز شراء 5سنوات افتراضية.
  2. لا يجوز شراء مدد خدمة سابقة.
  3. يجوز شراء مدد خدمة سابقة مهما كان عدد السنوات.

س23 على أي اجر تحسب مستحقات المؤمن عليه إذا عمل لفترة على أساس أجر مرتفع وفي السنتسن الأخيرتين بأجر منخفض؟

ج23

  1. لم يعالج قانون التأمين الاجتماعي هذه الحالة لذا تحسب مستحقاقه على أساس متوسط أجر السنتين الأخيرتين.
  2. أجاز قانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك عند تقديم المعاش أو التعويض إلى فترات منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور.

س24 ما هي المنح التي تصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه إلى جانب المعاش؟

ج24

  1. منحة وفاة تعادل أجر أو معاش ستة شهور - ومنحة زواج قدرها 15 مرة من قيمة معاش المستحق لها - ومنحة نفقات الجنازة.
  2. لاتصرف أية منحة إلى جانب المعاش.

س25 هل يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته من العمل ولم يعد خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي الاشتراك أختياريا؟

ج25

  1. لايجوز.
  2. يجوز للمؤمن عليه الاشتراك اختياريا بشرط أن يكون قد اشترك في التأمينات الاجتماعية مدة 5 سنوات على الأقل الزاميا.

س26 هل يجوز لمن يصرف له معاش شيخوخة (تقاعدي) من الهيئة العامة أن يؤمن عليه مرة أخرى في التأمينات الاجتماعية إذا عاد للعمل لدى جهة خاضعة لنظا التأمين الاجتماعي؟

ج26

  1. يجوز لمن يحصل على معاش من التأمينات أن يعمل من جديد ويؤمن عليه.
  2. لا يجوز له العمل طالما يصرف له معاش تقاعدي.

س27 هل يجمع المؤمن عليه المشترك في التأمينات الاجتماعية أو المستحقين عنه بين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وبين معاش اصحاب العمل؟

ج27

  1. نعم يجمع المؤمن عليه أو المستحقين عنه بين أكثر من معاش.
  2. لايجوز صرف أكثر من معاش من الهيئة العامة.

س28 هل تمتد الحماية التأمينية للمؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم من العمل وانقطاعهم عن التأمنين؟

ج28

  1. تمتد الحماية التأمينية لمدة سنة، مجانيا دون دفع اشتراك تبداً من تاريخ إنتهاء الخدمة.
  2. تتوقف الحماية التأمينية بانتهاء الخدمة من العمل.

س29 ما هي المبالغ النقدية التي يحصل عليها المؤمن عليه الذي لم تتوافر فيه مدد الاشتراك في التأمين التي تؤهله للحصول على المعاش التقاعدي (الشيخوخة)؟

ج29

  1. يحصل المؤمن عليه على تعويض من دفعة واحدة يحسب بالطريقة التالية:
    متوسط أجر السنتين الأخيريتين x15%x مدة الاشتراك بالشهور = التعويض.
  2. يحصل المؤمن عليه على اشتراكاته الـ50% من أجره عن مدة اشتراكه في التأمين.
  3. لايحصل على أية مبالغ نقدية.

س30 متى تم تطبيق قرار مجلس الوزارة رقم 1 لسنة 1995 الخاص بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل. وما هي نسبة الاشتراك؟

ج30

  1. تم تطبيق القرار في 1/2/1994 ونسبة الاشتراكات الشهرية 15% من فئة الدخل التي يختارها والمحدد بـ 100 دينار كحد ادنى و400 دينار كحد اقصى.
  2. تم تطبيق القرار في 1/2/1995 ونسبة الاشتراك الشهري هي 12% من فئة الدخل الشهري التي يختارها المشترك والمحددة.
    ب-/200ديناراً كحد ادنى
    و-/500ديناراً كحد أقصى عند الاشتراك، ويمكن زيادة الفئة المختارة سنويا في حدود الـ5%.

س31 متى بدأ تطبيق قانون التأمين الاجتماعي؟

ج31

بدأ تطبيق قانون التأمين الاجتماعي في 1/أكتوبر 1976 الزاميا على جميع العاملين في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص والتي لديها عشرة عمال فأكثر، أما المنشآت التي لديها عدد أقل من عشرة عال فيجوز لها الاشتراك اختياريا.

س32 من يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

ج32

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة ولها شخصية اعبارية مستقلة وتخضع تحت إشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويقوم على إدارتها مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويتكون المجلس من 15 عضوا، سبعة يمثلون الحكومة وثلاثة يمثلون أصحاب العمل وثلاثة يمثلون العمل ومدير عام التأمينات الاجتماعية.

س33 هل العجز الطبيعي أو الغير طبيعي هو العجز الناتج عن اصابة عمل؟

ج33

العجز الطبيعي الغير مهني هو كل عجز يحدث للمؤمن عليه وليس له علاقة بالعمل قبل بلوغه الـ60والمؤمن عليها قبل الـ55 من عمرها وينهى الخدمة من العمل بسبب بتر أحد الأعضاء أو الاصابة بعاهه دائمة او بسبب مرض مزمن او بسبب مرض نفسي أو عقلي ويستحيل معه كسب ثلث الاجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجان الطبيبة المختصة.

س34 ما هو الحد الاقصى للمعاش وما هو الحد الأدنى؟

ج34 الحد الأقصى للمعاش التقاعدي (الشيخوخة) أو الناتج عن أصابة عمل 80% من أجر المؤمن عليه المسدد على أساسة الاشتراك مع اضافة زيادة 10% من الهيئة،فيكون الحد الاقصى الفعلي 88% والحد الادنى للمعاشات 150دينار لصاحب المعاش و30دينار لكل مستحق وهم الارملة الابناء والبنات الاخوة والاخوات والاب والام ويفترض وجودهم في المعاش سواء في حياة صاحب المعاش أو بعد وفاته وهذه الطريقة تؤدي إلى رفع المعاش إلى أكثر من الحد الاقصى وقد يصل في بعض الحالات الى كامل الاجر.

س35 أذكر طريقة حساب تعويض العجز الجزئي (أقل من 30%) الناتج عن اصابة عمل.

ج35 طريقة حساب المعاش التقاعدي (الشيخوخة):
متوسط الاجر خلال السنتين الاخيريتين x50/1x مدة الاشتراك السنوات الكاملة=المعاش
طريقة حساب معاش العجز والوفاة الطبيعيين:
متوسط الاجر خلال السنة الأخيرة x1/50x مدة الاشتراك السنوات الكاملة=المعاش بشرط الايقل عن 40%من الأجر.
طريقة حساب الوفاة والعجز الكلي الناتج عن اصابة العمل.
طريقة حساب العجز الجزئي 30%فأكثر: الاجر الأخير x80%x نسبة العجز الجزئي=معاش شهري.
طريقة حساب العجز الجزئي أقل من 30%:
الأجر الأخير x80%x نسبة العجز 36 مرة=تعويض.

س36 في أي سن يستفيد المؤمن عليه من الخمس سنوات المجانية؟

ج36 عندما يتقاعد المؤمن عليه البحريني ويكون عمرة 60 سنة فأكثر والمؤمن عليها 55 سنة فأكثر فإنه تضاف إلى مدد اشتراكهم في التأمين 5سنوات مجانية من الهيئة العامة.

س37 متى يحق للمؤمن عليها طلب التقاعد والحصول على معاش شهري؟

ج37 لا يوجد سن محدد للتقاعد في نظام التأمين الاجتماعي ولكن يوجد سنوات اشتراك في التأمين تؤهل المؤمن عليه للحصول على معاش تقاعدي كالتالي:
مطلوب 20سنة اشتراك في التأمين إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60سنة و15سنة اشتراك إذا كان سن المؤمن عليها أقل من55سنوات.
مطلوب 15سنة اشتراك في التأمين إذا كان سن المؤمن عليه 60سنة ومطلوب 10سنوات اشتراك إذا كان سن المؤمن عليها 55سنة.
مطلوب 10سنة اشتراك في التأمين إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60سنة والمؤمن عليها أكبر من 55سنوات.

س38 ما هي مدد الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش العجز الطبيعي أي ليس بسبب العنل؟

ج38 لا يتطلب قانون التأمين الاجتماعي أي مدد اشتراك في التأمين ليحصل المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل على معاش اصابي أي حتى لو وقعت الاصابة في أول يوم عمل، ويعد الارهاق والاجهاد من العمل وضربة للشمس اصابة عمل.

-اما في حالة العجز أو الوفاة الطبيعيين فإن مدد الاشتراك المطلوبة للحصول على المعاش فهي اشتراك 6شهور متصلة في التأمين أو اشتراك 12شهرا متقطعة في التأمين منها الثلاثة الأشهر الأخيرة متصلة.

س39 ما عدد سنوات الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين التي يمكن للمؤمن عليه شرؤها؟

ج39 يمكن للمؤمن عليه الذي مازال في الخدمة شراء مدة أو مدد خدمته السابقة أي الفترة التي عمل بها قبل أن تشملة مظلة التأمينات الاجتماعية سواء عمل خلال هذه المدة في عمل حكومي أو في القطاع الخاص ومهما كان حجم هذه المدة ويستطيع أن يسدد قيمتها نقدا أو على أقساط شهرية حتى يبلغ عمره60سنة.

س40 اذكر طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة؟

ج40 إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتكون لديه مدد اشتراك في التأمين تمكنه من الحصول على معاش شهري استحق تعويض من دفعة واحدة يحسب بالطريقة التالية:
متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتينx15%xمدة الاشتراك بالشهور.

  • اذا بلغ المؤمن عليه 60سنة أو المؤمن عليها55سنة.
  • اذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف.
  • هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
  • مغادرة المؤمن عليه البلاد نهائيا أو الاشتغال في الخارج بصفة دائمة.
  • الحكم نهائيا بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر.
  • العجز الكامل.
  • الوفاة.

س41 هل يعد الارهاق والاجهاد من العمل اصابة عمل؟

ج41 تعتبر الاصابة التي يتعرض لها المؤمن عليه اصابة عمل إذا وقعت:

  • أثناء تأدية العمل أو في مكان ووقت العمل أو بسببه
  • أو أثناء الطريق من وإلى العمل.
  • أو بسبب الارهاق والاجهاد من العمل أو بسبب ضربة الشمس.
  • أو أثناء تنقلاته أو سفره بناء على تكليف من صاحب العمل.
  • أو إذا أصيب بأحد الأمراض المهنية الواردة في القانون سواء ظهرت أعراض المرض والمؤمن عليه في الخدمة أو خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
  • تعتبر انتكاسة الاصابة أو مضاعفاتها في حكم الاصابة الجديدة.

س42 ما هؤ فروع التأمين التي تطبق اختياريا؟

ج42 تطبق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا فروع التالية:

  1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو الزامي وخاص بالعمال البحرينيين فقط وقيمة اشتراكاته 12% منها 5% يتحملها العامل و7% صاحب العمل.
  2. تأمين اصابات العمل خاص بالعمال البحرينيين والاجانب وهو الزامي قيمة اشتراكاته3% يتحملها صاحب العمل وحده.
  3. المنح العائلية خاص باصحاب المعاشات من البحرينيين ولا يدفع عنه أي اشتراك.
  4. التأمين على أصحاب العمل والتأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص.
  5. والتأمين على أصحاب المهن الحرة هذه الفروع الثلاثة خاصة بالبحرينيين فقط والاشتراك فيها اختياريا وقيمة الاشتراك 12% يتحملها بالكامل المشترك.

س43 هل يضاف البونس إلى أجر العامل الذي يحسب بناء على الاشتراك؟

ج43 الاجر الذي يستقطع منه اشتركات التأمينات الاجتماعية هو كل مايعطي للعامل المؤمن عليه بصفه دورية ومنتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو الاسبوع أو اليوم أو الساعة أو القطعة أو الانتاج ويدخل ضمن العناصر التالية:

  1. الاجر الاساسي.
  2. العمولة.
  3. النسبة المئوية.
  4. الهبة.
  5. تعويض غلاء المعيشة.
  6. تعويض أعباء العائلة.
  7. بدل الاغتراب.
  8. بدل السكن النقدي.
  9. الاجر الاضافي المستديم.
    11-المكافأة (البونس) التي تدفع سنويا مقسومة على 12.

س44 هل يجوز للزوجة (الأرملة) أن تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها المتوفي؟

ج44 تستحق الارملة معاشا عن زوجها المؤمن عليه المتوفى قدره 3/8 المعاش وتستحق 4/8 المعاش إذا لم يكن لدى المؤمن عليه أبناء وبنات، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وأجرها من العمل وكذلك تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها، وينقطع معاشها إذا تزوجت أو توفيت.

س45 متى يحصل الأبناء والبنات على كامل المعاش بعد وفاة المؤمن عليه؟

يستحق الأبناء والبنات معاشا عن أبيهم المؤمن عليه المتوفي قدرة 4/8 المعاش و7/8 المعاش إذا لم توجد أرملة للمتوفي، وكامل المعاش إذا لم يوجد أحد غيرهم من المستحقين. ويصرف المعاش للابن حتى يبلغ 22سنة أو الـ26سنة إذا كان طالبا جامعيا والبنت حتى تتزوج وإذا طلقت يعود لها المعاش.

س46 متى يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفى؟

ج46 يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات نصيبا في معاش الابن المؤمن عليه المتوفي قدره 1/8 ويوزع بينهم بالتساوي ويشترط لحصولهم على المعاش عدا الأم شهادة صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفيد اعتمادهم في معيشتهم على المتوفي اعتمادا كليا أو جزئيا.

س47 هل يجوز للمؤمن عليه المتقاعد أن يجمع بين معاشه التقاعدي ومعاشه الاصابي أو بين معاشه التقاعدي وأجره من العمل؟

ج47 إذا عاد صاحب المعاش (شيخوخة أو عجز طبيعي) إلى العمل في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي ويكتسب أجراً فإنه يجمع بين معاشه والأجر الجديد في حدود الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، ويؤمن عليه من جديد ويسوي له معاش عن هذه المدة ويضاف إلى المعاش السابق. أما إذا اصيب بإصابة عمل في عمله الجديد فإنه يجمع بين معاش الاصابي الجديد في حدود الأجر الذي حسب المعاش الأول على أساسه.

س48 ما مقدار البدل اليومي الذي يصرف للمصاب أثناء تلقيه العلاج وهل يصرف البدل لفترة محددة أو كلفة محدد؟

ج48 تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا وقعت للمؤمن عليه أصابة عمل بتوفير العناية الطبية اللازمة في جميع التخصصات دون تحديد للوقت أو الكلفة وإذا لم يتوفر العلاج في البحرين أرسل للخارج ومع مرافق له وفق قرار اللجان الطبية ويصرف له طوال علاجة بدلات يومية تعادل 100% من أجره دون أن يخصم من أجره طوال فترة علاجه اشتراكات التأمينات وبعد إنتهاء العلاج أما بالشفاء فيعود للعمل أو العجز فيعوض بحسب حالة العجز الكامل أو إلى المستحقين عنه في حالة وفاته معاش دائم قدره 88% من أجره.

س49 هل يجوز حرمان المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل من البدلات اليومية والتعويض إذا نتج عن الاصابة عجز قدرة 30%؟

ج49 يحرم المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل من البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الجزئي الدائم إذا تعمد المصاب اصابة نفسه او التلاعب في اصابته أو اذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية أو بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود كأن تقع الاصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو مخالفة التعليمات الوقائية المعلقة في العمل ويثبت ذلك بتقرير من الشرطة أو الجهة الرسمية المختصة. كل ذلك مالم ينشأ عن الاصابة عجز نسبته 25% فأكثر فيستحق في هذه الحالة كامل حقوقة التأمينية.

س50 ماهي المنح التي تصرف إلى جانب المعاش وما مقدار منحة الوفاة التي تصرف للمستحقين إذا كان المؤمن عليه المتوفي صاحب المعاش؟

ج50 تصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بعد وفاته إلى جانب المعاش المنح الاضافية التالية:

  • منحة وفاة تعادل أجر ستة شهور أوستة معاشات إذا كان المتوفي صاحب معاش.
  • منحة زواج قدرها 15مرة، قيمة المعاش في حالة زواج أحد المستحقين من فئة الاناث وهن الارملة والبنت وبنت الابن المتوفى والاخت حيث ينقطع عنها المعاش إذا طلقت أو ترملت.
  • منحة نفقات الجنازة وقدرها 300دينار إذا دفن المؤمن عليه المتوفي في البحرين و400 دينار إذا دفن في الخارج.

س51 في أي شهر تثبت أجور المؤمن عليهم؟

ج51 تثبت أجور المؤمن عليهم التي يقتطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية في شهر يناير من كل سنة ولا يعتد بالزيادة أو النقصان التي ترد على الأجر بعد ذلك إلى أن يأتي يناير اللاحق فتعدل، وبالنسبة للعمال الذين يلتحقون بالخدمة بعد يناير فتحسب اشتراكاتهم على أساس أجر شهر الالتحاق حتى شهر ديسمبر ثم يعاملون على أساس شهر يناير وهكذا.

س52 على من يطبق نظام التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل؟

س52 يطبق بصفة اختيارية على البحرينيين نظام التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل ليستفيدوا من أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

  1. الاتقل سنة عن 18سنة.
  2. الاتزيد سنه عن 50سنة.

س53 اذكر خمس ميزات يحصل عليها المشترك في نظام المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة واصحاب العمل؟

ج35 يستفيد المشتركون في نظام التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة واصحاب العمل التالي:

  1. معاش تقاعدي (شيخوخة) ويتحدد مقدراة بحسب سنوات الاشتراك.
  2. معاش عجز طبيعي بحد أدنى قدرة 44%.
  3. معاش وفاة طبيعية بحد أدنى 44%.
  4. حد أدنى للمعاشات قدرة 150دينار للمشترك و30دينار لكل مستحق من أفراد أسرته.
  5. حد أقصى للمعاش قدرة 88% أو كامل المعاش في بعض الحالات.
  6. منحة وفاة تعادل ست مرات الاجر المسدد على اساس الاشتراك.
  7. منحة زواج للارملة والبنت وبنت الابن المتوفي والاخت تعادل 15 مرة قيمة نصيبها من العاش.
  8. منحة وفاة قدرها 300دينار أو 400دينار.
  9. اضافة 5سنوات مجانية لمن يتقاعد وعمره 60سنة فأكثر.
  10. امكانية شراء مدد خدمته السابقة في حدود الخمس سنوات.
  11. حماية كاملة لاسرة المشترك بعد وفاته حيث يصرف لهم معاشات شهرية.

س54 هل يمكن لسائقي سيارات الاجرة ومدربي السياقة وصيادي السمك الاشتراك في هذا النظام؟

ج54 يسري نظام التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل على البحرينيين داخل البحرين وخارجها ممن يندرجون تحت الفئات التالية:

  1. المشتغلين بالمهن الحرة كالمحامين والمهندسين والاطباء والمحاسبين وغيرهم.
  2. كل من يحمل سجل تجاري مهما كان نشاطه وايضا كل من لديه اجازة صادرة من جهة رسمية لمزاولة عمل تجاري كصاحب المؤسسات والشركات واصحاب المهن الصغيرة كالكراجات والبرادات وصيادي السمك والحدادين والنجارين.
  3. معلموا قيادة السيارات، سائقو سيارات الاجرة، سائقو الشاحنات، سائقو سيارات نقل الركاب وغيرهم.

س55 ماهو مقدار الاشتراك بالنسبة لاصحاب المهن الحرة واصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وهل يجوز زيادته سنويا؟

ج55 يتحمل صاحب المهن الحرة وصاحب العمل والمشتغل لحسابه الخاص الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اشتراك شهري قدرة 12% من الدخل الشهري بعد الزيادات السنوية 1000دينار.

س56 هل صحيح ان العامل في فترة الاختبار او تحت التدريب لا يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الا بعد تثبيته في العمل بشكل دائم؟

ج56 يخضع لنظام التأمين الاجتماعي الزاميا ويؤمن عليهم منذ اليوم الاول لإلتحاقهم بالخدمة جميع العاملين في المنشآت (الشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاع الخاص) التي لديها عشرة عمال فأكثر ويدخل ضمن هؤلاء العمال- السائق الخاص- الحارس- عمال المصاعد- عمال الحدائق- المزارعون الذين يعملون في المؤسسات الزراعية الانتاجية- العامل في فترة التجربة -العامل تحت التدريب- التلميذ المهني -طلاب المدارس الذين يعملون في الاجازة الصيفية.

س57 متى يلزم ابن وأخ صاحب العمل بالخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الزاميا؟

ج57 يستثنى من الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي جميع العاملين في الحكومة من مدنيين وعسكريين البحريينين منهم والاجانب، المزارعين، خدم المنازل طلاب المدارس الذين يتدربون على العمل خلال الدراسة، أفراد اسرة صاحب العمل زوجته وابنائه واخوانه الذين تقل اعمارهم عن 18سنة وبناته واخواته الغير متزوجات وابيه وامه، عمال البحر الذين يعملون في المياة الدولية.

س58 عامل يتسلم اجره باليوم فكيف يحدد اجره الشهري الذي يحسب بناء عليه اشتراكات التأمين؟

ج58 العمال الذين يتسلمون اجورهم بشكل يومي يكون الاجر الشهري الذي يحسب بناء عليه اشترك التأمين بضر الاجر اليومي في 30، اما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة او الانتاج او الساعة. يحسب الاجر الشهري على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مده عمله الفعليه خلال الثلاثة شهور الأخيرة، وبالنسبة للعمال المماثل اساس لحاسب الاشتراكات.

س59 إذا اصيب عامل بإصابة عمل وخضع لعلاج دام ستة شهور على نفقة التأمينات وبعدها شفى تماما وعاد للعمل ولم يتقدم لصرف البدل اليومي المستحق له بسبب الاصابة الا بعد مرور سنة ونصف من تاريخ الاصابة فهل يسقط حقة في البدلات اليومية؟

ج59 يسقط حق المؤمن عليه او المستحق عنه في البدلات اليومية التي تصرف للمؤمن عليه وهو في فترة العلاج من اصابة عمل وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الاصابة او الوفاة دون تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في منحة الوفاة ومنحة الزواج وغيرها من المنح والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاق المنحة او التعويض او المعاش دون تقديم طلب الصرف.

س60 متى يحق للعامل البحريني الذي اشترك في نظام التأمين الاجتماعي الزاميا ان يشترك اختياريا؟

ج60 كل عامل بحريني اشترك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الزاميا لمدة لاتقل عن خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع لنظام التأمين الاجتماعي يحق له أن يستمر اختياريا في التأمين مالم يكن مستحقا لمعاش بشرط ان يقدم للهيئة العامة طلبا بالاشتراك على النموذج المعد خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه الزاميا.