التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة

المقصود بإصابة العمل

الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة بالجدول رقم 3 المرفق بالقانون .1
أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أي في مكان ووقت العمل .2
أو الإصابة التي تقع بسبب العمل أي خارج مكان ووقت العمل ولكن لها علاقة بالعمل .3
أو الإصابة التي تقع أثناء الذهاب إلى مقر العمل أو العودة منه دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .4
أو الإصابة التي تقع أثناء ذهاب العامل من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل.5
أو الإصابة التي تقع أثناء تنقلات العامل التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه .6
أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل .7
أو الإصابة الناتجة عن ضربة الشمس أثناء العمل .8

اشتراكات إصابات العمل

ويموّل فرع تأمين إصابات العمل من الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة بواقع 3% من أجور المؤمن عليهم الشهرية الخاضعة للاشتراك. ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذه الاشتراكات.

تخفيض الاشتراكات
يجوز تخفيض نسبة الاشتراك بواقع الثلثين إذا ما التزم صاحب العمل بتقديم العناية الطبية المشار إليها في القانون وكان يمتلك مستشفاً خاصا لعلاج عماله

زيادة الاشتراكات
يجوز للهيئة زيادة نسبة الاشتراك المقرر لتأمين إصابة العمل إلى الضعف على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم

التزامات صاحب العمل عند وقوع الإصابة
إذا أدت إصابة العمل إلى انقطاع المؤمن عليه وجب على صاحب العمل الآتي
تحرير النموذج المعد للإصابة .1
إبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة خلال 24 ساعة .2
إبلاغ الهيئة بالإصابة عن طريق إرسال أصل البلاغ مع المصاب يسلم إلى مكتب التأمينات في المستشفى الذي يعالج فيه أو عن طريق توريد بلاغ الإصابة إلى مبنى الهيئة .3
نقل المصاب إلى جهة العلاج مع إرسال بلاغ الإصابة معه لجهة العلاج .4
تحمل أجر يوم الإصابة .5

جزاء عدم الإبلاغ عن الإصابة خلال 24 ساعة
يتم الإبلاغ عن الإصابة في جميع الحالات خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الإصابة على النموذج المعد لذلك فإذا لم يقم صاحب العمل بالإبلاغ خلال تلك المدة فرض علية مبلغ إضافي قدره دينارا واحدا عن كل شهر يتأخر فيه عن الأخطار وتتعدد شهور التأخير ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا

التزامات المؤمن عليه وقت وقوع الإصابة
إبلاغ صاحب العمل أو مندوبه بالإصابة حتى ولو لم تمنعه عن الاستمرار في ممارسة عمله .1
إبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة متى ما وقعت الإصابة خارج مكان العمل أو خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، متى ما سمحت حالته بذلك، فإذا استحال عليه ذلك جاز له إنابة غيرة في الإبلاغ.2
إبلاغ صاحب العمل عن كل حالة انتكاسة تنشأ عن إصابة عمل سابقة .3

المزايا العينية التي يحصل عليها المصاب

العناية الطبية
تلتزم الهيئة بتقديم كافة الخدمات الطبية من جميع التخصصات دون تحديد .1
تلتزم الهيئة بنفقات علاج المؤمن عليه سواء تم العلاج محليا أو خارج الدولة إذا تعذر علاجه محليا .2
تلتزم الهيئة بنفقات انتقال وإقامة الشخص المرافق للمؤمن عليه المصاب إذا ما قررت اللجنة الطبية احتياج المؤمن عليه لمرافق إذا كان علاجه خارج البلاد .3
تلتزم الهيئة بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتجهيزات الطبية وصيانتها .4
تتحمل الهيئة نفقات علاج التجميل وجراحاته إذا لم تتوفر بالمستشفيات ومراكز العلاج بناء على قرار من اللجان الطبية المختصة .5

يتبع