| تحرير النموذج المعد للإصابة | .1 | | إبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة خلال 24 ساعة | .2 | | إبلاغ الهيئة بالإصابة عن طريق إرسال أصل البلاغ مع المصاب يسلم إلى مكتب التأمينات في المستشفى الذي يعالج فيه أو عن طريق توريد بلاغ الإصابة إلى مبنى الهيئة | .3 | | نقل المصاب إلى جهة العلاج مع إرسال بلاغ الإصابة معه لجهة العلاج | .4 | | تحمل أجر يوم الإصابة | .5 |
جزاء عدم الإبلاغ عن الإصابة خلال 24 ساعة يتم الإبلاغ عن الإصابة في جميع الحالات خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الإصابة على النموذج المعد لذلك فإذا لم يقم صاحب العمل بالإبلاغ خلال تلك المدة فرض علية مبلغ إضافي قدره دينارا واحدا عن كل شهر يتأخر فيه عن الأخطار وتتعدد شهور التأخير ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا التزامات المؤمن عليه وقت وقوع الإصابة
| إبلاغ صاحب العمل أو مندوبه بالإصابة حتى ولو لم تمنعه عن الاستمرار في ممارسة عمله | .1 | | إبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة متى ما وقعت الإصابة خارج مكان العمل أو خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، متى ما سمحت حالته بذلك، فإذا استحال عليه ذلك جاز له إنابة غيرة في الإبلاغ | .2 | | إبلاغ صاحب العمل عن كل حالة انتكاسة تنشأ عن إصابة عمل سابقة | .3 |
المزايا العينية التي يحصل عليها المصاب
العناية الطبية
| تلتزم الهيئة بتقديم كافة الخدمات الطبية من جميع التخصصات دون تحديد | .1 | | تلتزم الهيئة بنفقات علاج المؤمن عليه سواء تم العلاج محليا أو خارج الدولة إذا تعذر علاجه محليا | .2 | | تلتزم الهيئة بنفقات انتقال وإقامة الشخص المرافق للمؤمن عليه المصاب إذا ما قررت اللجنة الطبية احتياج المؤمن عليه لمرافق إذا كان علاجه خارج البلاد | .3 | | تلتزم الهيئة بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتجهيزات الطبية وصيانتها | .4 | | تتحمل الهيئة نفقات علاج التجميل وجراحاته إذا لم تتوفر بالمستشفيات ومراكز العلاج بناء على قرار من اللجان الطبية المختصة | .5 | يتبع |