جهة العلاج تقوم جهة العلاج بعلاج المؤمن عليه من إصابات العمل ولها أن تقرر ما يلي
شفاء المصاب دون تخلف عجز أو عدم أصابته بمرض مهني | .1 | العودة للعمل | .2 | إحالة المصاب إلى اللجان الطبية المختصة في حالة تخلف عجز أو أصابته بمرض مهني | .3 | تحديد وسيلة الانتقال المناسبة لحالة المصاب الصحية أثناء العلاج | .4 |
طلب إعادة النظر في قرارات جهة العمل للمؤمن علية المصاب أن يتقدم للهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار ويقدم الطلب مرفقا به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره ويكون استئناف قرار جهة العلاج أمام اللجنة الطبية الاستئنافية اللجنة الطبية المختصة تختص اللجنة بالآتي
تحديد سن طالب المعاش إذا تعذر إبراز مستند رسمي يؤكد سنه | .1 | تقدير درجة العجز المهني الناتج عن إصابة العمل | .2 | تعيين نوع الإصابه أو المرض المهني ودرجة العجز | .3 | تقدير مدى ارتباط المرض المهني بالعمل | .4 | النظر لمدى احتياج المصاب للعلاج خارج البحرين | .5 | النظر في تصديق واعتماد التقارير والشهادات الطبية التي يحضرها المصابون والمرضى من الخارج | .6 | تحديد التكاليف التقديرية للعلاج ونفقات السفر والإقامه وأسم الجهة التي يتقرر علاج المصاب بها | .7 | تقرير مدى احتياج المصاب إلى مرافق للعلاج بالخارج | .8 | تقرير مدى احتياج المصاب لعلاج التجميل | .9 | تقرير مدى احتياج المصاب للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتجهيزات الطبية | .10 |
الطعن في قرارات اللجنة الطبية لكل من المؤمن عليه والمستحقين عنه والهيئة حق الطعن في قرارات اللجنة الطبية المختصة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في وزارة الصحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه ويقدم الطلب إلى الهيئة العامة مرفقا به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره طلب إعادة الفحص الطبي
| إذا لم تقرر اللجنة الطبية حاجة المؤمن عليه لمناظرته طبيا مرة أخرى جاز لكل من المؤمن عليه والهيئة وجهة العلاج طلب إعادة الفحص الطبي لمناظرة الإصابة مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية بوزارة الصحة | (أ) | | إذا قررت اللجنة الطبية ثبوت عجز لدى المؤمن عليه وحددت درجة هذا العجز وحاجته للمناظرة الطبية مستقبلا وجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ما لم تقرر اللجنة عدم احتمال حدوث تغيير خلال هذه المدة | (ب) |
تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي
في حالة تحديد نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي يراعي الآتي
| إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز وفقا لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص. فإذا نقصت درجة العجز عن 30% يوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة | (أ) | | إذا كان المؤمن علية سبق تعويضه عن درجة العجز من دفعة واحدة يراعي الآتي إذا كانت درجة العجز عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة سابقا وتقل عن 30% أستحق المصاب تعويضا من دفعه واحدة عن نسبة العجز المقدرة أخيرا مخصوما منه التعويض السابق صرفه له. أما إذا كانت نسبة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% أو أكثر أستحق المصاب معاشا شهريا | (ب) |
حدوث إصابة عمل جديدة للمؤمن علية المصاب أو حصول انتكاسة أو مضاعفة لأصابته السابقة الانتكاسة تعني معاودة الإصابة السابقة ورجوعها مرة أخرى بعد أن يكون المؤمن عليه قد استقرت حالته إما بمرور أربع سنوات والتي سمح القانون خلالها بمعاودة مناظرة المؤمن عليه طبيا كما سبق بيانه أو بصدور قرار من اللجنة الطبية بعدم معاودة مناظرته مرة أخرى المضاعفة تعني زيادة حدة الإصابة أو بلوغها لمواضع من جسم المؤمن عليه لم تكن قد بلغته في بدايتها. ويسري على الانتكاسة أو المضاعفة ما يسري على إصابة العمل الجديدة من أحكام وإجراءات فإذا ما تعرض المؤمن عليه لإصابة جديدة أو انتكست أصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة بعد استقرار حالته روعي في تعويضه الآتي
| إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تقل في مجموعها عن 30% عوض المصاب عن نسبة العجز الأخيرة فقط وعلى أساس الأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة | .1 | | إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تقل في مجموعها عن 30% عوض المصاب عن نسبة العجز الأخيرة فقط وعلى أساس الأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة تساوي في مجموعها 30% أو أكثر | .2 |
فيعامل المصاب على النحو التالي
| إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة استحق معاشا يقدر على أساسه نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة | (أ) | | إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وعلى أساس الأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة على ألا يقل المعاش الجديد عن معاش الإصابة السابقة | (ب) |
مزايا أخرى الجمع بين المعاش الأصابي والأجر من العمل يجمع المؤمن عليه المصاب بين معاشه الإصابي من العمل في حالة العجز الجزئي والأجر دون حدود الحق في الجمع بين المعاش الإصابي والمعاشات الأخرى يجمع المؤمن عليه المصاب بين المعاش المستحق له من فرع تأمين إصابات العمل وأي معاش مستحق له من فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز الأجر المحسوب على أساسه المعاش الأكبر رجوع |