|
صدر قانون التامين الاجتماعي في عام 1976 و تأسست بموجبه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشخصية اعتبارية مستقلة و بميزانية مستقلة . و يقوم على إدارتها مجلس إدارة مكون من 15 عضوا يمثلون أطراف الأنتاج
الثلاثة. 8 يمثلون الحكومة ، 3 يمثلون أصحاب العمل الخاضعين لهذا النظام و 3 يمثلون العمال و مدير عام الهيئة ويرأس المجلس وزير العمل و الشئون
الاجتماعية (مجلس الإدارة)
ويطبق القانون إلزاميا علي جميع أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عامل واحد فأكثر حيث يتم التأمين على العاملين البحرينيين والأجانب دون
اعتبار للسن أو النوع أو طبيعة العمل. ويقصد بالعاملين لدى صاحب العمل
جميع العمال الذين يعملون لديه في جميع المؤسسات التي يمتلكها صاحب
العمل و إن اختلفت سجلاتها أو نشاطاتها
العمال الخاضعون للنظام و العمال المستثنون
من النظام
كما فتح القانون المجال للمؤمن عليهم الذين سبق خضوعهم للقانون الزاميا
لمدة 5 سنوات وانتهت خدماتهم لأي سبب وخرجوا عن نطاق التأمين الإجتماعي
استمرار في التأمين لدى الهيئة اختياريا وفقا للشروط التي وردت في
القرار الوزاري الخاص بنظام التأمين الإختياري.
.نظام التأمين الاختياري الخاص بالعمال
أما أصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص نظام
التأمين على أصحاب العمل و فأن التامين عليهم اختياريا أصحاب المهن
الحرة و المشتغلين لحسابهم الخاص الصادر في شهر فبراير1995
وقد اشتمل القانون على فروع التأمين التالية :
1- |
التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة |
2- |
التأمين ضد إصابات العمل |
3- |
التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة |
| 4- |
التأمين ضد التعطل |
5- |
التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب
المهن الحرة |
6- |
التأمين على أصحاب العمل |
7- |
المنح العائلية |
8- |
فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان
الاجتماعي |
الفروع المطبقة حالياً :
الفروع التي لم تطبق بعد
1- |
التامين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة |
2- |
التامين ضد التعطل |
نسـب الاشـتراك
حدد القانون نسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمين وحدد من يتحملها
على النحو التالي
فــروع التــــأمين |
حصةالمؤمن عليه |
حصةصاحب العمل |
فرع الشيخوخة و العجز و الوفاة
(يطبق على العمال البحرينين الزاميا) |
05 % |
7 % |
أصحاب العمل و المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب
المهن الحرة
( يطبق على البحرينين اختياريا) |
12 %
|
- |
فرع إصابات العمل
طبق علىالعمال البحرينيين والعمال)
( الأجانـب |
- |
3 % |
و تحسب قيمة الاشتراكات بواقع النسب المذكورة أعلاه من الأجر
التأميني للعامل في حالة التأمين الإلزامي
طريقة احتساب و سداد الاشتراكات
و مقابل ذلك يوفر فرع الشيخوخة و العجز و الوفاة المزايا التأمينية
التالية
لا يوجد سن محدد للتقاعد ولكن يوجد-
سنوات اشتراك في التأمين تؤهل المؤمن عليه في الحصول على المعاش
|
|
-1 |
الغير مهني-أي ليس بسبب العمل |
|
-2 |
الغير مهني-أي ليس بسبب العمل |
|
-3 |
|
|
-4 |
300 /- دينارا أو 400 /- دينارا |
نفقات الجنازة |
-5 |
تعادل أجر ستة شهور إذا كان في الخدمة وستة معاشات
اذا كان صاحب معاش |
|
-6 |
تعادل 15 مرة من قيمة المعاش المستحق للأرملة
أو البنت أو الأخت |
|
-7 |
|
|
-8 |
لمن لا تتوافر فيه المدد المؤهلة للحصول على
المعاش التقاعدي |
|
-9 |
|
-10 |
|
-11 |
|
-12 |
|
-13 |
إجراءات صرف المعاش و التعويضات
(شـروط الحصول على معاش التقاعد (الشيخوخة
لا يشترط القانون سنا محددا لتقاعد المؤمن عليه و لكن اشترط توافر
مدد اشتراك فعلية في التأمين للحصول على المعاش وتتفاوت حسب سن المؤمن
عليه عند التقاعد على النحو التالي
سن المؤمن عليه المتقاعد |
سنوات الاشتراك الفعلية المطلوب توافرها |
| |
المرأة |
الرجل |
المرأة |
الرجل |
أقل من |
55 |
60 |
15 |
20 |
بلوغ |
55 |
60 |
10 |
15 |
أكثرمن |
55 |
60 |
10 |
10 |
كيفية زيادة مدة الاشتراك في التأمين؟
ويجوز للمؤمن علية زيادة مدةاشتراكه في التأمين وذلك
بشراء سنوات خدمته السابقة على خضوعه للتأمين
الاجتماعي أو بالاستمرارفي الاشتراك في التأمين
اختياريا اذا ما انقطع عن التأمين الإلزامي لأي سبب من الأسباب
ولم يعد خاضعاً للنظام
وتدخل مدة الخدمة السابقة في المدة التي يحسب على أساسها المعاش ،
إلا أنها لا تدخل في المدة المطلوب توافرها للحصول على المعاش إذ أن
تلك المدة تقتصر على مدد الاشتراك الفعلية
التقاعد المبكر
إذا رغب المؤمن عليه في الحصول على معاش تقاعدي مبكر اى قبل بلوغه
55 سنه ولديه مدد اشترك في التأمين تؤهله لذلك فأن المعاش المستحق
في هذه الحالة يخفض بنسب تقدر تبعا لسن المؤمن عليه .في تاريخ طلب
صرف المعاش وفقا للجدول رقم 1 المرفق
بالقانون
فرع اصابات العمل
يقصد بإصابات العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 3 المرفق بالقانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل
أثناء تأدية العمل أو بسببه و يعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن
عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ، أو أثناء طريقه
من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل و يشترط
دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق
الطبيعي و كذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب
العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه
ويطبق فرع إصابات العمل على العمال البحرينيين و الأجانب، و تبلغ نسبة
الاشتراك المطلوبة لهذا الفرع 3% من الأجر يتحملها صاحب العمل وحده
ومقابل ذلك يوفر فرع التأمين ضد إصابات العمل للمؤمن
عليهم المزايا التالية
- بدلات يومية
- العناية الطبية
- تعويض من دفعة واحدة
- معاش العجز الإصابي
إذا زادت نسبة العجز عن 30% أو نتجت عن الإصابة وفاة تتفاوت قيمة
المعاش حسب نسبة العجز و قد تصل إلى 88% من الأجر أو كامل الأجر اذا
كان أقل من الحد الأدنى المحدد قانوناً 150 دينار
و من المزايا الأخرى التي تقدمها الهيئة
- الجمع بين معاش الشيخوخة والمعاش الإصابي
- الجمع بين المعاش و الأجر
|