|
|
- يكون للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة وزير العمل
والشئون الاجتماعية ، يصدر بتشكيلة قرار من رئيس مجلس الوزراء من
خمسة عشر عضوا على الوجة التالي :
أ- :ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وهم
- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية
- مدير عام دائرة الشئون القانونية
- مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد
- مندوب عن ديوان رئيس مجلس الوزراء
- مندوب عن مؤسسة نقد البحرين
- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
- مندوب عن وزارة النفط والصناعة
- مندوب عن وزارة الصحة
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون
- ثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم على
أن يكونوا من المؤمن عليهم
- مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد
|
|
|