التأمين الاختياري للعاملين

يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لدى صاحب عمل لأي سبب من الأسباب ولم تعد تتوفر فيه بسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في القانون و كان خاضعا لنظام التأمينات الاجتماعي الزاميا لمدة خمس سنوات أن يستمر في التأمين على نفسه إذا ما رغب في ذلك وفقا
: للقواعد التالية

التوقيع على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه إلزاميا لهذا التأمين

.1

يكون اشتراك المؤمن عليه في هذا التامين الاختياري على أساس متوسط أجر اشتراكه في التأمين الإلزامي خلال الأثني عشر شهرا الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلي

.2

ويتعهد بدفع اشتراك شهري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما نسبته 12% , 5% حصته وحصة صاحب العمل %7 ويجوز له أن يطلب رفع قيمة أجره المؤمن على أساسه اختياريا بما لا يزيد
على 5% سنويا

.3

يجوز للمؤمن عليه أن يشترك اختياريا في نظام التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن سنة وذلك بقصد استكمال كسر السنة الواقع في مدة اشتراكه في التأمين الإلزامي إلى سنة كاملة سواء كانت مدة الاشتراك تقل عن الحد الأدنى المؤهل للمعاش أو تتجاوزه

.4

يجوز للمؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك في التأمين الاختياري ثم خضع للتأمين الإلزامي أن يتقدم بطلب الاشتراك من جديدفي التأمين الاختياري خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار

.5

يعتبر الاشتراك الاختياري في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة لاغيا من تلقاء نفسه ودون إنذار كتابي من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحالات التالية

.6

في حالــة توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة أشهر ، ويكون الإلغاء اعتبارا من نهاية أخر شهر سدد عنه الاشتراك

*

في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى جهة حكومية وذلك من تاريخ الالتحاق بالعمل

*

مع مراعاة أحكام المواد (34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ) من قانون التأمين الاجتماعي تعتبر مدة أو مدد الاشتراك الإلزامي في التأمين ومدة أو مدد الاشتراك الاختياري طبقا لهذا القرار متصلة في حساب لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة
-7
تؤدي مستحقات المؤمن عليه عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك الاختياري لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي
-8
يستحق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة بغض النظر عن السن وذلك خلال سنة من تاريخ الاشتراك في التأمين الاختياري بشرط استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها في المادة (37) من قانون التأمين الاجتماعي

-9
يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم الاشتراك في التأمين عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع الواردة بالمادة رقم (42) من قانون التأمين الاجتماعي سواء بالنسبة لمدة التأمين الإلزامي أو بالنسبة لمدة التأمين الاختياري أو المدتين معا
-10
تستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى التأمين الاختياري بسبب وفاة المؤمن عليه وذلك بالشروط والأوضاع والقيمة الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ الاشتراك الاختياري تصرف منحة الوفاة بما يعادل ست مرات المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافا إليها منحة نفقات الجنازة المشار إليها
-11