في حالــة توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة أشهر ، ويكون الإلغاء اعتبارا من نهاية أخر شهر سدد عنه الاشتراك | * |
في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى جهة حكومية وذلك من تاريخ الالتحاق بالعمل | * |
مع مراعاة أحكام المواد (34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ) من قانون التأمين الاجتماعي تعتبر مدة أو مدد الاشتراك الإلزامي في التأمين ومدة أو مدد الاشتراك الاختياري طبقا لهذا القرار متصلة في حساب لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة | -7 |
تؤدي مستحقات المؤمن عليه عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك الاختياري لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي | -8 |
يستحق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة بغض النظر عن السن وذلك خلال سنة من تاريخ الاشتراك في التأمين الاختياري بشرط استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها في المادة (37) من قانون التأمين الاجتماعي | -9 |
يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم الاشتراك في التأمين عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع الواردة بالمادة رقم (42) من قانون التأمين الاجتماعي سواء بالنسبة لمدة التأمين الإلزامي أو بالنسبة لمدة التأمين الاختياري أو المدتين معا | -10 |
تستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى التأمين الاختياري بسبب وفاة المؤمن عليه وذلك بالشروط والأوضاع والقيمة الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ الاشتراك الاختياري تصرف منحة الوفاة بما يعادل ست مرات المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافا إليها منحة نفقات الجنازة المشار إليها | -11 |