قرار وزير العمل
رقم ( 2 ) تأمينات لسنة 2006
بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
وزير العمل:
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (3) تأمينات بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل،
قرر الآتي :
المادة الأولى
يخضع لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما يتقاضاه العامل بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله بشرط أن يكون مما يندرج تحت العناصر الآتية :
- الأجر الأساسي سواء كان يصرف بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج.
- العمولة وهي النسبة المئوية التي تعطى للممثلين التجاريين ومندوبي شركات التأمين والوسطاء والفئات المماثلة سواء اقتصر الأجر على هذه النسبة أو يكون ذلك بالإضافة إلى أجر ثابت.
- النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو من الإيرادات التي يحصل عليها العامل، سواء استحقت بالإضافة إلى أجر ثابت أو تكون هي كل الأجر الذي يحصل عليه.
وبالنسبة لعناصر الأجر المنصوص عليها في البندين 2 و 3 يؤخذ بمتوسط ما استحقه العامل خلال السنة السابقة، وبالنسبة للعاملين الجدد يسرى في شأنهم متوسط ما استحق العامل المماثل.
- العلاوات والبدلات الآتية سواء صرفت أثناء الإجازات أو لم تصرف :
أ- العلاوة الاجتماعية .
ب- بدل السكن النقدي .
ت- بدل المواصلات أو السيارة.
ث- علاوة الهاتف.
ج- علاوة الإشراف.
ح- علاوة المناوبة.
خ- بدل طبيعة العمل.
ويشترط في العلاوات والبدلات المذكورة الشروط التالية :
أ- أن تصرف لجميع العاملين بالمؤسسة من نفس الفئة دون تمييز.
ب- أن لا يتجاوز مجموع تلك العلاوات والبدلات 100% من الأجر المنصوص عليه في البنود 1، 2 و 3 من هذه المادة، فإن تجاوز ذلك فلا تدخل الزيادة ضمن الأجر الخاضع للاشتراك.
- المكافأة ( البونس ) التي تدفع سنويا، تقسم على 12 ويضاف الناتج إلى الأجر التأميني في يناير من السنة اللاحقة وفقا للشرطين التاليين :
أ- أن لا تتجاوز قيمة المكافأة الأجر الأساسي الشهري للمؤمن عليه .
ب- أن تكون المكافأة منصوص عليها في عقد العمل أو تمنح بموجب نص في لائحة المنشأة أو جرى
العرف بصرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
المادة الثانية
يكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك - /4000 دينار (أربعة آلاف دينار)، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 أغسطس 2006.
و يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأجور الفعلية للمؤمن عليهم حتى لو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المشار إليه.
كما يلتزم صاحب العمل باحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى المذكور وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وذلك عن الفرق بين أجر العامل الفعلي والحد الأقصى للأجر التأميني، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. المادة الثالثة
لا يجوز التامين على العامل الا لدى صاحب عمل واحد .
وإذا كان العامل وقت العمل بالقانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه في المادة السابقة يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعاً للتأمين لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور القانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه.
ويستحق العامل الذي أوقف التأمين عليه لدى أصحاب العمل الآخرين مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه .
وإذا التحق العامل بصاحب عمل آخر بعد التاريخ المذكور مع استمراره في العمل لدى صاحب العمل الخاضع للتأمين، فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل اللاحق وحتى تاريخ انتهاء خدمته، أو تاريخ خضوعه للتأمين لدى صاحب العمل اللاحق في حالة انتهاء خدمته لدى صاحب العمل الأول الذي كان خاضعا للتأمين لديه.
ويتم احتساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور القانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه بمعزل عن المدة اللاحقة له. ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع المدتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه. المادة الرابعة
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال السنة وفقاً لما يتقاضاه العامل من الأجور على أساس أجور شهر خضوع المنشأة للتأمين ثم تعتمد بعد ذلك في شهر يناير من كل سنة .
وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير أو شهر خضوع المنشأة فتحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى آخر شهر ديسمبر ثم يعاملون بعد ذلك على أساس أجور شهر يناير كما هو مبين في الفقرة السابقة .
وتؤدى الاشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بداية كل شهر ميلادي بمراعاة المهلة المحددة للأداء والمشار إليها بالمادة السادسة من هذا القرار . المادة الخامسة
على صاحب العمل تزويد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحركة العمال لديه باستخدام النموذج رقم (3) تأمينات المرافق وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من تاريخ انتهاء خدمته.
ويجوز للهيئة أن تصدر كشف حساب شهري ( فاتورة) لكل صاحب عمل بالمبالغ المستحقة لها على النموذج رقم (4) تأمينات المرافق وذلك خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.
كما يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تصدر كشف حساب دوري لأصحاب العمل الذين تقل قيمة اشتراكاتهم الشهرية عن - /50 دينار . المادة السادسة
تؤدى الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه الاشتراكات.
ويكون أداء تلك الاشتراكات بإحدى الطرق الآتية :
- سداد المبالغ نقداً أو ببطاقات الصراف الآلي أو ببطاقات الائتمان لدى أمين الصندوق بمكاتب الهيئة أو أي من فروعها.
- سداد المبالغ بموجب شيكات مسحوبة على أحد البنوك العاملة بمملكة البحرين بإسم الهيئة.
- سداد المبالغ في حساب الهيئة لدى البنوك المحلية أو مكاتب البريد التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
ويكون إثبات تاريخ الأداء بالوسائل الآتية:
- تاريخ سداد المبالغ للهيئة سواء كان ذلك نقداً أو ببطاقة الصراف الآلي أو ببطاقة الائتمان.
- تاريخ تسليم شيك السداد للهيئة الوارد في إيصال الاستلام الصادر من الهيئة أو تاريخ استحقاق الشيك أيهما ألحق.
- تاريخ استلام المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد ما لم يكن الشيك مؤرخاً بعد تاريخ الاستلام حيث يعتبر تاريخ الشيك في الحالة الأخيرة هو تاريخ السداد.
- تاريخ الإيداع في حساب الهيئة لدى أحد البنوك المعتمدة لدى الهيئة أو لدى مكاتب البريد.
وإذا صادف اليوم الخامس عشر من الشهر يوم جمعة أو سبت أو عطلة رسمية امتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أول يوم عمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يسدد أي مبلغ مقدماً لحساب الاشتراكات التي سوف تستحق عليه مستقبلا. المادة السابعة
على صاحب العمل أن يحرر في بداية شهر خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي ثم في أول يناير من كل سنة تالية بياناً مفصلا بأجور العمال واشتراكاتهم على أساس أجور شهر الخضوع أو أجور شهر يناير من كل سنة حسب الحالة وذلك على النموذج رقم (3) تأمينات المرافق، وعلى
صاحب العمل أيضاً استكمال بيانات الكشوف التي توفرها له الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سنوياً وإرسالها للهيئة سواء على ذات الكشوف أو من خلال خدمة تعديل الأجور التي توفرها الهيئة في موقعها على شبكة الإنترنت . المادة الثامنة
في حالة تسجيل صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيامه بالوفاء بالتزاماته قبلها تقوم الهيئة بناءً على طلب صاحب العمل بإصدار شهادة تسجيل له على النموذج رقم (5) تأمينات المرافق . المادة التاسعة
تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير جميع نماذج التأمين المستخدمة، سواء في شكل مطبوعات أو تلك التي تستخرج من موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
ويجوز بقرار من وزير العمل استثناء بعض أصحاب العمل بناء على طلب منهم من التقيد ببعض النماذج المشار إليها في هذا القرار والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالهيئة وعلى الأخص أغراض أساليب العمل الآلية لمحاسبة أصحاب العمل. المادة العاشرة
تستخدم النماذج الآتي بيانها المرافقة لهذا القرار في الأغراض المبينة فيما يلي:-
- نموذج رقم (1) تأمينات - خاص بتسجيل منشأة جديدة أو فرع وبتحديد المفوضين بالتوقيع.
- نموذج رقم (2) تأمينات - خاص بتسجيل أو إعادة تسجيل عامل في التأمين الإلزامي والتأمين الاختياري أو استبعاده من التأمين.
- نموذج رقم (3) تأمينات - خاص ببيان الأجور وحركة العمال الشهرية.
- نموذج رقم (4) تأمينات - خاص بكشف الحساب ( الفاتورة ).
- نموذج رقم (5) تأمينات - خاص بشهادة التسجيل.
وتحل هذه النماذج محل النماذج أرقام (1، 2، 3، 3أ، 4 و 5 - تأمينات ) المرافقة لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (3) تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى، والنماذج أرقام (5أ، 5ب، و6 - تأمينات) المرافقة لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل. المادة الحادية عشرة
يلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل. المادة الثانية عشرة
مع مراعاة الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار، تحتسب الاشتراكات المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ العمل بهذا القرار على أساس الأجر وعناصره المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (4) تأمينات المشار إليه في المادة السابقة. وتحسب الاشتراكات المستحقة للهيئة عن الفترة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية العام والأعوام اللاحقة على أساس الأجر وعناصره المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. المادة الثالثة عشرة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له. المادة الرابعة عشرة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر بتاريخ 23 ذي القعدة 1427 هـ
الموافق 14 ديسمبر 2006 م
الرقم : 193/ م . م / 2006
التاريخ : 19 / 12 / 2006
سعادة الأستاذ عبدالله حسن البوعينين الموقر
رئيس دائرة الشؤون القانونية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالإشارة إلى كتاب سعادتكم رقم 1864 / 2006 بتاريخ 5 / 12 / 2006 المرفق به مشروع قرار وزير العمل بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لإشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل، والذي روجع من قبل دائرتكم الموقرة وتم إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه حسب ما تم في الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الهيئة ومستشاري الدائرة .
أتشرف، بأن أرفق لسعادتكم نسخة من القرار المشار إليه بعد توقيعه من قبل سعادة وزير العمل حيث قيد برقم (2) لسنة 2006، برجاء الأمر بنشره في أول عدد من الجريدة الرسمية من عام 2007 .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،
محمد بن عيسى آل خليفة
القائم بأعمال المدير العام
الرقم : 192 / م . م / 2006
التاريخ : 14 / 12 / 2006
صاحب السعادة / الدكتور مجيد بن محسن العلوي الموقر
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالإشارة إلى كتاب الهيئة رقم 166 / م . م / 2006 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المرفق به مشروع قرار وزير العمل بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل، والمرفوع لسعادتكم للإطلاع والأمر بإحالته إلى الدائرة القانونية في حالة الموافقة عليه .
وبناءً على موافقة سعادتكم، قامت الهيئة بإحالة المشروع المشار إليه إلى الدائرة القانونية لمراجعته حيث أجريت بعض التعديلات الشكلية عليه بالتنسيق مع الهيئة .
لذا، أتشرف بأن أرفع لسعادتكم مشروع القرار المشار إليه بعد إفراغه في صيغته القانونية النهائية على الأوراق الرسمية للهيئة، برجاء اعتماده والأمر بإعادته للهيئة تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية .
وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،،
محمد بن عيسى آل خليفة
القائم بأعمال المدير العام |