وزارة العمل والشئون الاجتماعية
قرار رقم (1) لسنة 2004 / تأمينات
بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي
في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة)

وزير العمل والشئون الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المواد (2 و 3 و 6 و 97) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (1764) بتاريخ 16/11/2003 على مد مظلة التأمينات الاجتماعية ،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يتم التطبيق الفعلي في المرحلتين الخامسة والسادسة (الأخيرة) لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه ـ الأول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني والثاني فرع التأمين ضد إصابات العمل ـ وفقا للتاريخ والقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار.

المادة الثانية

يوقف مؤقتاً تنفيذ أحكام الفرع الأول بشأن التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني من التأمين المشار إليه بالنسبة للعمال غير البحرينيين ، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليهم.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 والقرار الوزاري رقم 7/تأمينات الصادر بتاريخ 28/2/1978 والقرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 22/1/1981 تبدأ كل من المرحلتين الخامسة والسادسة (الأخيرة) للتطبيق الفعلي لفرعي التأمين المشار إليهما في المادة الأولى اعتباراً من أول يونيه سنة 2004 بالنسبة للمرحلة الخامسة ومن أول يونيه سنة 2005 بالنسبة للمرحلة السادسة (الأخيرة) في جميع أنحاء المملكة.

ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الخامسة بالنسبة لفرعي التأمين المشار اليهما على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك ، وذلك متى بلغ عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يونيه سنة 2004 أو بعده (5) خمسة عمال فاكثر ويقل عن (10) عشرة عمال بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد تاريخ نشر هذا القرار.

ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة السادسة (الأخيرة) بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك ، وذلك متى بلغ عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل في أول يونيه سنة 2004 أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يونيه سنة 2005 أو بعده عامل واحد فأكثر ويقل عن (5) خمسة عمال بغض النظر أيضا عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد تاريخ نشر هذا القرار.

ويقصد بعدد العمال على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة مجموع العمال لدى المنشأة أو صاحب العمل وفروعهما إن وجدت ولو تباعدت مواقعها ، وتعامل جميعها كمنشأة واحدة أو صاحب عمل واحد.

أما إذا تنوعت أنشطة المنشأة أو صاحب العمل وكان لكل منها كيان قانوني مستقل ، فإنها تخضع جميعا للتأمين متى بلغ مجموع عدد العاملين لدى أي منها أو لديها جميعا العدد الموجب للخضوع وفقا لما جاء بالفقرتين المشار إليهما بالفقرة السابقة ، ويخصص لكل نشاط رقم تسجيل خاص به.

كما يقصد بعدد العمال مجموع العمال الذين تستخدمهم المنشأة أو صاحب العمل الأصلي وحده أو مجموع عمال المنشأة أو صاحب العمل مع جميع عمال صاحب منشأة أخرى أو صاحب عمل آخر مع جميع عمال مقاول أو مقاولين من الباطن تكون المنشأة الأصلية أو صاحب العمل الأصلي قد أسندت أو أسند كل أو بعض أعمالها أو أعماله إليهم سواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في منشأة أو منشآت أخرى ، أو في فرع أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل وسواء استكمل العدد المذكور في التاريخ المحدد بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة أو بعده ، وعندئذ يسرى القانون عليهم وعلى جميع عمالهم اعتبارا من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون التأمين الاجتماعي بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى منه على كل منشأة أو صاحب عمل يطلب تطبيق القانون على منشأته مهما قل عدد العاملين لدى كل منهما عن النصاب الموضح بهذا القرار وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام القانون المذكور مستوفياً لكافة نماذج التأمين المرافقة لهذا القرار.

ويراعي عند تطبيق القانون المذكور على المنشآت وأصحاب العمل المشار إليهم بالفقرة السابقة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

المادة الخامسة

تستمر منشأة أو منشآت أصحاب العمل الذين يطبق في شأنهم قانون التأمين الاجتماعي لأول مرة طبقا لأحكام هذا القرار ، بالالتزام بتطبيق أحكامه ولو فقدت فيما بعد أيا من شروط التطبيق الواردة بهذا القرار.

المادة السادسة

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حصر المنشآت وأصحاب العمل في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك الذين يخضعون للقانون في المرحلتين الخامسة والسادسة (الأخيرة) ، وكذلك في حصر العمال المشتغلين لديهم وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالنسبة للمرحلة الخامسة ومن أول يونيه سنة 2004 بالنسبة للمرحلة السادسة (الأخيرة).

ويستخدم في حصر المنشآت وأصحاب العمل وفي حصر عمالهم وإنتهاء خدمة أي منهم النماذج المرافقة لهذا القرار والمبينة على النحو التالي:

أ- نموذج رقم 1/تأمينات ـ استمارة تسجيل صاحب العمل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب- نموذج رقم 2/تأمينات ـ بطاقة نماذج التوقيعات وأسماء المفوضين بالتوقيع نيابة عن صاحب العمل في التعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج- استمارة تسجيل العامل وتشتمل على نموذج رقم (3) بشأن عامل لم يسبق تسجيله بالهيئة العامة ، نموذج رقم (3أ) بشأن تسجيل عامل سبق تسجيله بالهيئة العامة ، ونموذج رقم (4) بشأن انتهاء خدمة عامل مؤمن عليه.
د- نموذج رقم 5/تأمينات ـ البيان المفصل لأجور العمال واشتراكاتهم ، ويقدم عند بدء تطبيق القانون على المنشأة أو صاحب العمل في أول يناير من كل سنة بعد ذلك ، وللهيئة استيفاء البيانات المشار إليها بالصيغة أو بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك.

وتبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنماذج المشار إليها بالفقرة السابقة وفقا للتعليمات والبيانات الواردة بها ، على أن يرفق باستمارة تسجيل صاحب العمل صورة حديثة من السجل التجاري وأسماء الشركاء إن وجدوا وصورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية أو بطاقة السجل السكاني لكل منهم كما يرفق باستمارة تسجيل العامل صورة من شهادة الميلاد إن وجدت وجواز السفر والبطاقة الشخصية أو بطاقة السجل السكاني.

المادة السابعة

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ، تسري في شأن المنشآت وأصحاب العمل الذين يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي في المرحلتين الخامسة والسادسة المشار إليهما في هذا القرار أحكام القرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976م بشأن تطبيق القانون المذكور في المرحلة الأولى ، كما تسري في شأن عمالهم أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من القرار المذكور.

المادة الثامنة

يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له.

المادة التاسعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشئون الاجتماعية
د. مجيد بن محسن العلوي

صدر بتاريخ: 8 صفر 1425هـ
الموافق : 29 مارس 2004م

 
رجوع