قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رقـم ( 1 ) تأمينـات لسنة 2002
بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال
والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال

وزير العمل والشئون الاجتماعية

بعــد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته وعلى الأخص المواد 144، 145، 146، و 147 منه،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (16) لسنة 1986 بشأن الكشف على طالبي استبدال المعاشات،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجـتماعـية فـي جلسـته رقم (6) المنعـقدة بتـاريـخ 15/10/2001،
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،

قرر :
المادة الأولى

يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على طلب المستفيد من أصحاب معاشات الشيخوخة، أن تستبدل جزءاً من معاشه بمبلغ إجمالي تحدد قيمته كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش وفقا للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي، وذلك بالشروط والأوضاع والحالات الواردة في هذا القرار.

المادة الثانية

مع مراعاة أحكام هذا القرار يستبدل المعاش في حدود 25% من قيمته قبل إضافة المنح المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية، ولا يجوز لصاحب المعاش الاستبدال مرة ثانية إلا بعد فوات مدة سنتين على الأقل على تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير، كما لا يجوز استبدال كسر الدينار.

المادة الثالثة

لا يجوز استبدال معاش الإصابة أو معاش العجز، كما لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.

المادة الرابعة

يحرر طالب الاستبدال الأنموذج رقم (1/استبدال) المرافق لهذا القرار، ويقدمه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعلى الهيئة المذكورة قيد طلبات الاستبدال التي تقدم لها في سجل خاص يتضمن البيانات التالية:

  1. تاريخ ورود الطلب حسب الأسبقية.
  2. رقم القيد في السجل وتاريخه.
  3. أســم طالب الاستبدال.
  4. رقم التأمين الثابت لطالب الاستبدال.
  5. الرقم الشخصي لطالب الاستبدال.
  6. رقم ربط المعاش لطالب الاستبدال.
  7. قيمة المعاش المستحق.
  8. الجزء المطلوب استبداله من المعاش.
  9. مدة سداد مبلغ الاستبدال.
  10. عدد الاستبدالات السابقة إن وجدت.
  11. عنوان طالب الاستبدال.

المادة الخامسة

تحيل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة طبقا للأنموذج رقم (2/استبدال) المرافق لهذا القرار لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقدير حالته الصحية وفقا لما هو منصوص عليه في قرار وزير الصحـة رقم (16) لسنة 1986 بشأن الكشف على طالبي استبـدال المعاشات، وعلى اللجنة الطبية المشار إليها أن تعيد الأنموذج المشار إليه إلى الهيئة العامة المذكورة مبينا به نتيجة الكشف الطبي، ويتحمل طالب الاستبدال الرسوم المقررة للجنة الطبية.

المادة السادسة

تتم إجراءات الاستبـدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدة أو متوسطة، وفي الحالة الأخيرة تضيف اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلى سن طالب الاستبدال عددا من السنوات تبعا لحالته الصحية، وتعتبر السن بعد هذه الإضافة أساسا لتحديد رأس مال المعاش المستبدل، وذلك وفقـا للـجدول رقـم (6) المشار إليه بالمادة الأولى مـن هـذا القـرار والمبادئ الواردة به.

وتظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المذكورة.

ولا يجوز إتمام إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن الحالة الصحية لطالب الاستبدال غير مرضية، كما لا يجوز إعادة توقيع الكشف الطبي في هذه الحالة على طالب الاستبدال إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ توقيع الكشف الطبي الأول.

المادة السابعة

لا يجوز لصاحب المعاش استبدال جزء من معاشه إذا اتضح للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن معاشه تجرى عليه خصومات لمصلحتها أو لمصلحة الغير تعادل 25% من قيمته، فإن قلت عن ذلك فيجوز له الاستبدال بما يعادل الفرق بين النسبة المذكورة ونسبة تلك الخصومات بالنسبة للمعاش.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فـي حالة رفض طلب الاستبدال لأي من الأسباب الواردة في المادتين السادسة والسابعة من هذا القرار بإخطار صاحب الطلب بذلك، مع بيان أسباب الرفض، وذلك على الأنموذج رقم (3/استبدال) المرافق لهذا القرار.

المادة التاسعة

يحسب رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي ووفقا لسن طالب الاستبدال في تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه، مع مراعاة السنوات المضافة لهذه السن طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القرار.

المادة العاشرة

يتم إخطار طالب الاستبدال بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان الذي دونه في طلب الاستبـدال بقيمـة رأس المـال المستحق له عن جـزء المعاش الذي طلب استبداله لإبداء قبوله كتابــة أمـام الموظـف المختـص، ويسجـل ذلـك بالإدارة المختصـة بالهيئة وفقا للأنموذج رقم (4/استبدال) المرافق لهذا القرار، فإذا لم يتقدم إلى الهيئة لإبداء قبوله كتابة خلال شهريـن من تاريخ إخطاره بقيمة رأس المال المستحق، أو رفض التوقيع بذلك أمام الموظف المختص، أعتبر متنازلا عن طلب الاستبدال وتوقف جميع الإجراءات الخاصة بإتمام الاستبدال. ومع ذلك يجوز لمدير عام الهيئة العامة التجاوز عن مدة الشهرين المشار إليها إذا قدم طالب الاستبدال أسبابا مبررة لذلك.

المادة الحادية عشرة

يؤدى مبلغ الاستبدال المستحق بشيك يسلم إلى طالب الاستبدال بالإيصال اللازم، أو يودع في حسابه بالبنك الذي يحدده كتابة.

المادة الثانية عشرة

على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصم قسط الاستبدال شهريا من معاش المستبدل إلى حين سداد كامل الأقساط، وذلك ابتداء من معاش الشهر التالي للشهر الذي أدي فيه مبلغ الاستبدال.

وفي حالة عدم إمكانية خصم الأقساط المشار إليها بسبب وقف صرف المعاش أو جزء منه لأي سبب من الأسباب، يلتزم المستبدل بسداد الأقساط المتبقية في مواعيد استحقاقها.

وفي حالة تخلفه عن ذلك تقوم الهيئة المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لاستيفاء كامل مستحقاتها.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال طبقا للأنموذج رقم (5/استبدال) المرافق لهذا القرار، مقابل سداد القيمة الحالية للأقساط المتبقية من المبلغ المستبدل دفعة واحدة، وذلك طبقا للجدول المرافق لهذا القرار، وفى هذه الحالة يوقف تحصيل أقساط الاستبدال اعتبارا من تاريخ سداد كامل الأقساط المشار إليها.

المادة الرابعة عشرة

تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئا من معاشه.

المادة الخامسة عشرة

على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول شهر مارس 2002.

عبدالنبي عبدالله الشعلة
وزير العمل والشئون الاجتماعية

صدر بتاريخ : 16 ي القعدة 1422 هـ
الموافـــق : 30 يناير 2002 م

طلب استبدال معاش
        نموذج 1
        نموذج 2
        نموذج 4
        نموذج 5

جدول بيان المبالغ التي ترد عند وقف العمل باستبدال المعاش بالنسبة لكل دينار من المعاش الشهري المستبدل

 
رجوع