|
وزير العمل والشئون الإجتماعية:
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته وعلى الأخص المادة (92) منه,
وعلى قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 14/تأمينات بتاريخ 24/4/1978 بإجراءات ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والجهات التي تصرف منها ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها,
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بجلسته رقم (4) المنعقدة بتاريخ 9/10/2000,
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية,
في تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإبلاغ المستحقين أو من يمثلهم قانوناً قسم الشرطة المختص, وتحرير محضر بواقعة الفقد, يثبت فيه تاريخ الفقد وظروفه.
يتقدم المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بطلب كتابي للحصول على الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (92) من قانون التأمين الإجتماعي مشفوعاً بالمستندات التالية:
أ - المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 14/تأمينات الصادر بتاريخ 24/4/1978 فيما عدا شهادة الوفاة.
ب - صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بشأن واقعة الفقد.
ج - شهادة إدارية معتمدة من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.
د - شهادة معتمدة من صاحب العمل الذي كان المؤمن عليه يعمل لديه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه, وفقد أثناءه, وذلك اذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
يوقف صرف الإعانة للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش- أو يلغى المعاش الذي يصرف لهم بحسب الأحوال- إذا عثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حياً وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العثور عليه وفقاً للشهادة التي تصدر بهذا الشأن من قسم الشرطة المختص.
يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد الى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود اذا عثر عليه حياً وذلك إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن ارادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من الحالات التي لايستطيع فيها المفقود إخطار صاحب العمل أو أسرته بمكانه, وفي غير هذه الحالات يعتبر ما صرف من إعانة ديناً على المؤمن عليه أو المستحقين عنه, ويتعين على الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية اقتضاؤه منه أو منهم وفقاً للإجراءات المخولة لها قانوناً دون الإخلال بمساءلته أو مساءلتهم إذا كان لذلك مقتضى.
كما يعتبر صحيحاً ما صرف من اعانة الفقد الى المستحقين عن صاحب المعاش إذا عثر عليه حياً وذلك بشرط أن يقدم إقراراً موقعاً عليه منه بصحة ما صرف من معاشات إليهم, وإلا اعتبرت هذه المبالغ ديناً عليهم لصاحب المعاش الذي له حق اقتضاؤها منهم دون الإخلال بمساءلتهم جنائياً إذا كان لذلك مقتضى.
يصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد فوات مدة أربع سنوات على تاريخ فقده أو بعد ثبوت وفاته حقيقةً أو حكماً, منحة وفاة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (89) من قانون التأمين الإجتماعي, على أن تسترد هذه المنحة ممن صرفت إليهم في جميع الأحوال إذا عثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حياً.
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الإجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة
صدر بتاريخ: 15 صفر 1422
الموافق : 9 مايو 2001 |