|
المدة التي تدخل في حساب مدة الاشتراك:
- مدد الاشتراك الفعلية :
وهي مدد الاشتراك الالزامي في التأمين المسدد عنها اشتراك التأمين
- المدد المشتراة أو المضمومة إن وجدت وهي :
- مدد اشتراك تأمينية للمؤمن عليه بقيمة المبالغ المستحقة له نظير اشتراكه أو خضوعه للنظم الخاصة المعمول بها لدى صاحب العمل قبل خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي وذلك بناء على رغبة المؤمن عليه الكتابية بذلك
- مدد اشتراك تأمينية للمؤمن عليه بقيمة المبلغ المستحق له نظير مكافأة نهاية الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين وذلك بناء على رغبة المؤمن عليه الكتابية بذلك
- المدد التي طلب المؤمن عليه شراءها كمدد اشتراك لسنوات عمل بها فعليا قبل خضوعه للتأمين
- المدة أو المدد التي يتلقى فيها المؤمن عليه العلاج لتعريضه لاصابة عمل ويتقاضى عنها بدلات يومية ولا يسدد عنها اشتراك التأمين عن فرع الشيخوخة والعجز والوفاة
تقسيم مدد الاشتراك:
يجوز للمؤمن عليه إذا ما تفاوتت أجوره المسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال مدة اشتراكه وارتأى هو أو المستحقون عنه ان حساب متوسط الأجر الشهري الذي سيربط على أساسه المعاش أو التعويض ليس من صالحه أو صالحهم إذا ما كانت أجوره في تلك الفترة متدنية مقارنة بما سبقها من أجور من مدد اشتراكه السابقة فله أن يطلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى فترات منفصلة يتم فيها حساب متوسط الأجر الشهري في كل فترة على حده ويتم على أساسها حساب المعاش أو التعويض في تلك الفترة ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن مجموع الفترات
شروط التقسيم:
- أن لا تقل المدة المطلوب حسابها كفترة منفصلة عن 3 سنوات
- أن تزيد نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة عن 15% من الأجر الخاضع للاشتراك في نهاية المدة السابقة
- أن لا تزيد المدة المطلوب تقسيمها عن 3 فترات منفصلة
طلب صرف المعاش أو التعويض:
يقدم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي أو المستحقون عنه طلبا كتابيا للهيئة لصرف المعاش أو التعويض المستحق. وتتخذ الهيئة الاجراءات اللازمة للصرف خلال 48ساعة من تاريخ تقديم الطلب. يكون تقديم الطلب الكتابي لصرف المعاش على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة مرفقا به كافة المستندات المطلوبة
كيفية صرف المعاش أو التعويض:
يكون صرف المعاش أو التعويض للمستفيد أو المستحقين عنه بشيكات تصدر من الهيئة أو بإيداع تلك المستحقات في الحساب المصرفي الخاص بالمستفيد في أحد البنوك التي يحددها
بدء استحقاق المعاش:
يستحق المعاش اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أو لتاريخ العجز أو الوفاة حالة استحقاق معاش الشيخوخة أو العجز الطبيعي بسبب استقرار العجز بناء على قرار اللجنة الطبية
ويحسب المعاش في خالة الوفاة الطبيعية اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الوفاة
ويبدأ دفع المعاشات اعتباراً من التاريخ الذي تستجمع فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش
الحد الأدنى للمعاش:
يصرف المعاش(شيخوخة-عجز-وفاة -إصابة عمل) بحد أدنى قدره -/150 ديناراً شهريا أو كامل الأجر الخاضع لاشتراك التأمين إن قل عن ذلك
الحد الاقصى للمعاش:
الحد الاقصى للمعاش هو 80% ولكن قد يصل بالزيادات إلى 88% من متوسط الاجر المربوط على أساسه المعاش أو كامل الأجر في بعض الحالات .
سابعاً: نفقات الجنازة:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته وكان قد اشترك في التأمين مدة 6 شهور متصلة على الأقل تصرف نفقات الجنازة إلى:
أرملة المتوفى فإذا لم توجد الأرملة فلأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشؤون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة نفقاتها
مقدار نفقات الجنازة:
- تقدر نفقات الجنازة وفقا للتالي ديناراً إذا دفن المؤمن عليه في دولة البحرين سواء كان بحرينياً أو أجنبياً 300/-
- ديناراً إذا توفى المؤمن عليه البحريني واريد دفنه في الخارج او احضاره الى البحرين 400/-
- ديناراً إذا توفي عليه الأجنبي في دولة البحرين وجهز جثمانه لدفنه بالدولة التي ينتمي إليها 400/-
ثامنا: منحة الوفاة:
تصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته منحه وفاة تعادل
أ-أجر ستة شهور على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا في الخدمة
ب-معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش أو إذا توفى خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ولم يكن فيها خاضعا للتأمين
تاسعاً:منحة الزواج:
تمنح البنت أو بنت المتوفي أو الأخت أو الأرملة منحة زواج قدرها 15 مرة قيمة المعاش المتسحق لها عند زواجها ، ويوقف صرف المعاش، ويعود للبنت أو بنت الابن المتوفي أو الأخت إذا طلقت أو ترملت
عاشرا: الزيادات ولمنح المضافة الى المعاش :
بعد حساب قيمة المعاش(شيخوخة-عجز-وفاة) تضاف له الانواع الآتية من الزيادات والمنح :
- زيادة مقدارها 15% إذا قل المعاش عن-/50 ديناراً شهرياً
زيادة مقدارها 10 % من المعاش الشهري إذا كان - المعاش يصل إلى -/50 ديناراً فأكثر-
- المنح العائلية وهي التكملة التي تضاف إلى نصيب المستفيد والمستحق عنه بعد توزيع المعاش عليهم بالتساوي ليصل نصيب كل منهم إلى -/30 ديناراً إن قل عن ذلك
وتصرف الزيادات حتى لو تجاوز بها المعاش الحد الأقصى(80% من الأجر) للمعاش على أن لا يتجاوز الأجر المحسوب على أساسه المعاش
الحادي عشر: المنح العائلية:
اذا قل نصيب صاحب المعاش عن الحد الادنى للمعاش وهو 150 ديناراً وقل نصيب صاحب المعاش مع باقي المستحقين للمعاش من الورثة عن الحد الدنى لكل واحد وهو -/30 ديناراً رفع المعاش او نصيب كل مستحق الى الحد الادنى حتى لو تجاوز مجموع المعاش بالزيادة الحد الادنى حتى لو تجاوز الاقصى وهو 88% من الاجر المحسوب على اساسه المعاش على ان لا يتجاوز في جميع الأحوال الاجر
|