المقصود باصابة العمل :
| .1 |
الاصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة بالجدول
رقم (3) المرفق بالقانون |
| .2 |
أو الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أي في مكان ووقت العمل |
| .3 |
أو الاصابة التي تقع بسبب العمل أي خارج العمل مكان ووقت العمل ولكن لها علاقة بالعمل |
| .4 |
أو الاصابة التي تقع أثناء الذهاب إلى مقر العمل أو العودة منه دون توقف أو تخلف أو انحراف عن طريق الطبيعي |
| .5 |
أو الاصابة التي تقع أثناء ذهاب العامل من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل |
| .6 |
أو الاصابة التي تقع أثناء تنقلات العامل التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه |
| .7 |
أو الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل |
| .8 |
أو الاصابة الناتجة عن ضربة الشمس اثناء العمل |
اشتراكات إصابات العمل:
ويمول فرع تأمين إصابات العمل من الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة بواقع 3% من أجور المؤمن عليهم الشهرية الخاضعة للاشتراك.ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذه الاشتراكات
تخفيض الاشتراكات:
يجوز تخفيض نسبة الاشتراك بواقع الثلثين إذا ما التزم صاحب العمل بتقديم العناية الطبية المشار إليها في القانون وكان يمتلك مستشفياً خاصاً لعلاج عماله ورخص له بذلك من الهيئة مع تحمله قيمة البدلات اليومية ومصاريف انتقال المصاب من مسكنه إلى المستشفى الذي يتعالج فيه وبالعكس. زيادة الاشتراكات: يجوز زيادة معدل نسبة الاشتراك المقرر لتأمين اصابة العمل إلى الضعف على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم
إجراءات إصابات العمل
التزامات صاحب العمل عند وقوع الاصابة :
إذا أدت اصابة العمل إلى انقطاع المؤمن عليه عن العمل وجب على صاحب العمل الآتي
تحرير المنوذج العد للاصابة -
ابلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان -
(الاصابة خلال (24ساعة
ابلاغ الهيئة بالاصابة عن كريق ارسال أصل البلاغ مع -
المصاب يسلم إلى مكتب التأمينات في المستشفى الذي يعالج فيه أو عن طريق تورد بلاغ الاصابة الاصابة إلى مبنى الهيئة
نقل المصاب إلى جهة العلاج مع ارسال بلاغ الاصابة -
معه لجهة العلاج
تحمل أجر يوم الاصابة -
:جزاء عدم البلاغ عن الاصابة خلال 24 ساعة
يتم البلاغ عن الاصابة في جميع الحالات خلال أربعة وعشرين ساعة من وقوع الاصابة على النموذج المعد لذلك فإذا لم يقم صاحب العمل بالإبلاغ خلال تلك المدة فرض عليه مبلغ اضافي قدره دينارا واحدا عن كل شهر يتأخر فيه عن الأخطار وتتعدد الغرامة بعدد المؤمن عليهم الذين وقعت بشأنهم المخالفة وبعدد شهور التأخير ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً
التزامات المؤمن عليه وقت وقوع الاصابة:
ابلاغ صاحب العمل أو مندوبه بالاصابه حتى ولو لم تنعه عن الاستمرار في ممارسة عمله. ابلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الاصابه متى ما وقعت الاصابة خارج مكان العمل أو خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، متى ما سمحت حالته بذلك، متى ما سمحت حالته بذلك، فإذا استحال عليه ذلك جاز له إنابة في الإبلاغ
إبلاغ صاحب العمل عن كل حالة انتكاسية أو مضاعفة تنشأ عن اصابة عمله سابقة
المزايا العينية التي يحصل عليها المصاب:
العناية الطبية:
| .1 |
تلتزم الهيئة بتقديم كافة الخدمات الطبية من جميع التخصصات دون تحديد في الزمن وطيلة ما تقتضيه حاله المصاب الصحية إلى أن يتم شفاؤه حالته أو تستقر حالته بثبوت العجز أو الوفاة |
| .2 |
تلتزم الهيئة بنفقات علاج المؤمن عليه سواء تم العلاج محليا أو خارج الدولة إذا الدولة تعذر علاجه محليا |
| .3 |
تلتزم الهيئة بنفقات انتقال وإقامة الشخص المرافق للمؤمن عليه المصاب إذا كان علاجه خارج البلاد |
| .4 |
تلتزم الهيئة بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتجهيزات الطبية وصيانتها |
| .5 |
تتحمل الهيئة نفقات علاج التجميل وجراحاته إذا لم تتوفر بالمستشفيات ومراكز العلاج العامة بناء على قرار من اللجان الطبية المختصة |
المزايا النقدية التي يحصل عليها المصاب:
البدلات اليومية :
-إذا أدت اصابة العمل إلى انقطاع المؤمن عليه عن العمل فإنه يستحق تعويضاً عن أجره يعادل 100% من الأجر اليومي المسدد على أساسه اشتراك التأمين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الاصابة وذلك طوال مدة تعطله عن العمل لتلقي العلاج ودون تحديد في المدة إلى أن تستقر حالته بالشفاء أو ثبوت العجز أو بالوفاة أيها أقرب وبصرف البدل في مواعيد صرف الأجور
صرف البدل اليومي في حالة انتكاسة أو مضاعفة الاصابة
-إذا انتكس أو تضاعفت اصابة المؤمن عليه وترتب على ذلك تعطله مؤقتا استحق البدل اليومي طوال مدة تعطله وذلك على أساس أجر الاشتراك في التأمين وقت حدوث حالة الانتكاسة أو مضاعفة وكان العامل بلا عمل فيؤدى البدل اليومي على أساس آخر أجر أدى على أساسه الاشتراك في التأمين
صرف البدل اليومي في حالة تركيب أو صيانة الجهاز الصناعي
-يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال مدة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي أو بسبب التدريب عليه وذلك على أساس أجريه في تاريخ الانقطاع عن العمل لهذا السبب على أن يوقف صرف المعاش خلال فترة استحقاقه للبدل
حالات عدم استحقاق البدل اليومي والتعويض الدائم للعجز
لايستحق البدل اليومي للاصابة والتعويض في الحالات الآتية
إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو التلاعب بإصابته -
إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه-
أو إذا رفض الخضوع للفحوص الطبية أو لم يمتنع عن القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية
إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود-
من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفه صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل
ولكن يستحق البدل والتعويض إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن
| من العجز الكامل المستديم |
25 % |
نفقات الانتقال :
تصرف للمؤمن عليه نفقات ذهابا وعودة من مكان العمل أو المسكن إلى:
المكان الذي يتلقى فيه العلاج -
المكان الذي تجرى فيه فحوص التشخيص -
مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لأعداد -
وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله
مكان تقدير درجة العجز أو إعادة المناظر الطبية -
التعويضات و المعاشات المستحقة بعد انتهاء العلاج أو بعد حدوث الوفا:
قد ينتهي علاج المؤمن عليه بشفائه دون تخلف عجز وفي هذه الحالة لا يستحق المصاب أي تعويض أو ينتهي بتخلف عجز جزئي أو كلي مستديم أو بحدوث الوفاة وبناء عليه تتحدد المستحقات التأمينية حسب كل حاله وذلك على النحو الأتي :
حالة تخلف عجز جزئي مستديم أقل من 30% من العجز الكلي:
يستحق المؤمن عليه المصاب تعويضا من دفعة واحدة بمثل تسوية نهائية عن أصابته يحسب على النحو الآتي: 80% من الأجر x نسبة العجز الجزئي x 36 مرة = التعويض
حالة تخلف عجز جزئي مستديم نسبته 30% أو أكثر:
إذا بلغت نسبة العجز 30% فأكثر ولم تصل للعجز الكامل يستحق المؤمن عليه المصاب معاشا شهريا يحسب على النحو الآتي:
| المعاش الشهري |
= |
نسبة العجز |
x |
من الأجر |
80% |
حالة تخلف عجز كلي مستديم أو حدوث وفاة:
إذا نتج عن إصابة المؤمن عليه عجز كامل (100%) أو وفاته يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه في هذه
الحالة معاشا شهريا يحسب على النحو الآتي
:
إعانة شهريه في حالة الفقد:
إذا فقد المؤمن عليه أثناء العمل أو بسببه تصرف للمستحقين عنه أعانه شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش في حالة الوفاة الإصابة إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حكما
الزيادات التي ترد على المعاشات:
يضاف إلى المعاشات زيادة على النحو الأتي:
| إذا أقل من المعاش عن 50 دينارا |
15% |
| إذا بلغ المعاش 50 دينارا فأكثر |
10% |
الحد الأدنى للمعاشات:
يكون الحد الأدنى لمعاش العجز الكامل أو الوفاة -/115 دينارا شهريا أو كامل الأجر الخاضع للاشتراك أن قل عن ذلك
:
المنح العائلية:
تصرف منح العائلية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في الحالات التي يقل فيها نصيب المستحق من المعاش عن الحد الأدنى المقرر قانونا وهو -/20 دينارا للفرد الواحد بما فيهم المستفيد نفسه فتكمل المعاشات بالمنح العائلية إلى الحد الأدنى
المنح الإضافية:
منحة الوفاة:
يصرف لأرملة المؤمن علية أو لأكبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته منحه تعادل أجر ستة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش
منحة نفقات الجنازة:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه المصاب بوفاته وكان قد اشترك في التأمين مدة ستة شهور متصلة على الأقل يصرف لأرملته أو لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة قدرها -/300 دينارا إذا كان المتوفى بحرينيا أو أجنبيا ودفن في البحرين أو -/400 دينارا إذا كان المتوفى بحرينيا وتوفى في الخارج ويراد دفنه في البحرين أو أجنبيا توفى في البحرين ويراد دفنه في الخارج
صرف المعاش الاصابي للأجنبي عند المغادرة:
عند مغادرة المؤمن عليه الأجنبي للبلاد نهائياً تسوى مستحقاته إذا كان صاحب معاش ويستبدل معاشه بمبلغ من دفعه واحدة يحسب كمعاشات مجمعه عن 5 سنوات وفقا للمعامل الوارد أمام عمره بالخانة الأولى من الجدول رقم 6 المرافق للقانون
جهة العلاج:
تقوم جهة العلاج بعلاج المؤمن عليه من إصابات العمل ولها أن تقرر ما يلي:
- شفاء المصاب دون تخلف عجز أو عدم إصابته بمرض مهني
- العودة للعمل
- إحالة المصاب إلى اللجان الطبية المختصة في حالة
- تخلف عجز أو إصابته بمرض مهني
- تحديد وسيلة الانتقال المناسبة لحالة المصاب الصحية
أثناء العلاج
طلب إعادة النظر في قرارات جهة العلاج:
للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم للهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار ويقدم الطلب مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره ويكون استئناف قرار جهة العلاج أمام اللجنة الطبية الاستئنافية
اللجنة الطبية المختصة:
تختص اللجنة بالآتي:
تحديد سن طالب المعاش إذا تعذر إبراز مستند رسمي يؤكد سنه
تقدير درجة العجز المهني الناتج عن إصابة العمل
تعيين نوع الإصابة أو المرض المهني ودرجة العجز
تقدير مدى ارتباط المرض المهني بالعمل
النظر مدى احتياج المصاب للعلاج خارج البحرين
النظر في تصديق واعتماد التقارير والشهادات الطبية التي يحضرها المصابون والمرضى من الخارج
تحديد التكاليف التقديرية للعلاج ونفقات السفر والإقامة واسم الجهة التي يتقرر علاج المصاب بها
تقرير مدى احتياج المصاب إلى مرافق للعلاج في الخارج
تقرير مدى احتياج المصاب لعلاج التجميل
تقرير مدى احتياج المصاب للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتجهيزات الطبية
الطعن في قرارات اللجنة الطبية:
لكل من المؤمن عليه والمستحقين عنه والهيئة حق الطعن في قرارات اللجنة الطبية المختصة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه ويقدم الطلب إلى الهيئة العامة مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره
طلب إعادة الفحص الطبي:
إذا لم تقرر اللجنة الطبية حاجة المؤمن عليه لمناظرته -
طبياً مرة أخرى جاز لكل من المؤمن عليه والهيئة وجهة العلاج طلب إعادة الفحص الطبي لمناظرة الإصابة مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية بوزارة الصحة
إذا قررت اللجنة الطبية ثبوت عجز لدى المؤمن عليه -
وحددت درجة هذا العجز وحاجته للمناظرة الطبية مستقبلاً وجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ما لم تقرر اللجنة عدم احتمال حدوث تغيير خلال هذه المدة
تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي:
أ - في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي يراعى الآتي
: إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز -
وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص
إذا نقصت درجة العجز عن 30% يوقف صرف -
المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة
ب- إذا كان المؤمن عليه سبق تعويضه عن درجة العجز من دفعة واحدة يراعي الآتي:
- إذا كانت درجة العجز عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة سابقاً وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة عن نسبة العجز المقدرة أخيراً مخصوماً منه التعويض السابق صرفه له
- إذا كانت نسبة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% أو أكثر استحق المصاب معاشاً شهري
حدوث إصابة عمل جديدة للمؤمن عليه المصاب أو
حصول انتكاسة أو مضاعفة لإصابته السابقة:
الانتكاسة:
تعني معاودة الإصابة السابقة ورجوعها مرة أخرى بعد أن يكون المؤمن عليه قد استقرت حالته إما بمرور أربع سنوات والتي سمح القانون خلالها بمعاودة مناظرة المؤمن عليه طبياً كما سبق بيانه أو بصدور قرار من اللجنة الطبية بعدم معاودة مناظرته مرة أخرى
المضاعفة:
تعني زيادة حدة الإصابة أو بلوغها لمواضع من جسم المؤمن عليه لم تكن قد بلغته في بدايتها . ويسري على الانتكاسة أو المضاعفة ما يسري على إصابة العمل الجديدة من أحكام وإجراءات
فإذا ما تعرض المؤمن عليه لإصابة جديدة أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة بعد استقرار حالته روعي في تعويضه الآتي
:
- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تقل في مجموعها عن 30% عوض المصاب عن نسبة العجز الأخيرة فقط وعلى أساس الأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة
- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة تساوي في مجموعها 30% أو
أكثر فيعامل المصاب على النحو التالي :
- إذا كان المصاب قد عرض عن إصابته السابقة
تعويضاً من دفعة واحدة استحق معاشاً يقدر على أساسه نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة
-
إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه
على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وعلى أساس الأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة على ألا يقل المعاش الجديد عن معاش الإصابة السابقة
الجمع بين المعاش الاصابي والأجر من العمل:
- يجمع المؤمن عليه المصاب بين معاشه الاصابي من
العمل في حالة العجز الجزئي والأجر دون حدود
الحق في الجمع بين المعاش الاصابي والمعاشات الأخرى
- يجمع المؤمن عليه المصاب بين المعاش المستحق له
من فرع تأمين إصابات العمل وأي معاش مستحق له من فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز الأجر المحسوب على أساسه المعاش الأكبر
الأمراض المهنية:
| .1 |
التسمم بالرصاص ومضاعفاته |
| .2 |
التسمم بالزئبق ومضاعفاته |
| .3 |
التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته |
| .4 |
التسمم بالانتيمون ومضاعفاته |
| .5 |
التسمم بالفسفور ومضاعفاته |
| .6 |
التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الاميدية أو الازوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم |
| .7 |
التسمم بالمنجنيز ومشتقاته |
| .8 |
التسمم بالكبريت ومضاعفاته |
| .9 |
التأثر بالكروم أو ما ينشأ من قرح مضاعفاته |
| .10 |
التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح |
| .11 |
التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات |
| .12 |
التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات |
| .13 |
التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها |
| .14 |
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته |
| .15 |
التسمم بالكلورفورم ورابع كلورو الكربون |
| .16 |
التسمم برابع كلورو الأثين وثالث كلورو الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدرو كربونية من مجموعة الاليفاتية |
| .17 |
الأمراض والأعراض الباثلوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس |
| .18 |
سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة |
| .19 |
تأثر العين م الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات |
| .20 |
أمراض الغبار الرئوي (نومو كونيوزس) التي تنشأ عن |
|
- غبار السليكا (سيليكوزس) |
|
- غبار الاسبستوس (اسيستوزس) |
|
- غبار القطن (بسينوزس) |
| .21 |
الجمرة الخبيثة (انثر اكس) |
| .22 |
السقاوة |
| .23 |
مرض الدرن |
| .24 |
التسمم بالبريليوم |
| .25 |
التسمم بالمسيلينوم |
| .26 |
الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي |
| .27 |
الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها |
| .28 |
أمراض الحميات المعدية |
| .29 |
الصمم المهني |
| .30 |
التهابات الجلد الحادة والمزمنة والاكزيما وسرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات العيون |
رجـوع |