الميزات الواردة في قانون التأمين الاجتماعي

أولا: المزايا الواردة في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

  1. عدم الزام المؤمن عليه بالتقاعد عن العمل في سن معينة حيث ترك له حرية اختيار السن المناسبة للتقاعد
  2. المدة التي تصرف عنها بدلات يومية في حاله إصابة العمل تدخل ضمن حساب مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا يؤدي عنها المؤمن عليه أو صاحب العمل أي اشتراك في هذا الفرع
  3. إضافة 5 سنوات مجانية كاملة عند حساب معاش الشيخوخة(التقاعد) في حالة استكمال أو تجاوز المؤمن عليه أو المؤمن عليها مدد الاشتراك المقررة لمن يبلغ الستين سنة من عمره فأكثر للذكور والخامسة والخمسين للإناث. وكانت فترة اشتراكة أقل من 30 سنة ويعمل بهذة الميزة حتى آخر نوفمبر 1997م
  4. إضافة مدة ثلاث سنوات افتراضية مجانا لمدة الاشتراك الفعلية في التأمين في حالتي العجز والوفاة الطبيعيين عند حساب المعاش بشرط ألا تزيد المدة المتبقية لبلوغ سن الستين للذكور والخامسة والخمسين للإناث
  5. في حساب مدد الاشتراك يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش
  6. استحقاق المؤمن عليه معاش شيخوخة بواقع 50/1 من متوسط الأجر المسدد على أساسه الاشتراك خلال السنتين الآخيرتين مضروبا في عدد سنوات الاشتراك
  7. استحقاق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة الطبيعيين بواقع 40% كحد أدنى من متوسط الأجر الجمالي المسدد على أساسه الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك .7
    (قصر المدد المؤهلة لمعاش التقاعد (الشيخوخة )
  8. - 20سنة اشتراك في التأمين-قبل بلوغ عمر المؤمن عليه 60 سنة و15 سنة إشتراك بالنسبة للمؤمن عليها قبل بلوغها 55 سنة
    - 15سنة اشتراك في التأمين-عند بلوغ عمر المؤمن عليه 60 سنة و10 سنوات بالنسبة للمؤمن عليها عند بلوغها 55 سنة
    - 10 سنوات والمؤمن عليها 55 سنة بشرط توافر 36 شهر تأمين متصلة خلال السنوات الأخيرة 60 السابقة على انتهاء الخدمة
  9. يجوز للمؤمن عليه زيادة مدد الاشتراك في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي يحقق مصلحته الخاصة بشرط وجود مدد عمل فعلية سابقة على خضوعه للتأمين، ويمكن شراء هذه المدد نقداً دفعة واحدة بناء على الجدول رقم((4)) أو عن طريق تقسيط هذه المبالغ بناء على الجدول رقم ((5)) المرافقين للقانون .9

ثانيا: تعويض الدفعة الواحدة

  1. يصرف للمؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة إذا لم يستوف المدة المؤهلة للمعاش بواقع 15% من متوسط الأجر مضروبا في مدة الاشتراك بالشهور مضافا إليها فائدة 5% من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف وذلك متى ما استوفى الشروط المطلوبة لذلك

ثالثا: الاعانه في حالة الفقد

  1. في حالة فقد المؤمن عليه تصرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إعانة شهرية إلى المستحقين بإفتراض وفاته إلى أن يعثر عليه حياً أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً

رابعا: الاشتراك الاختياري

  1. يجوز للمؤمن عليه الاشتراك اختياريا في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان قد اشترك الزاميا في التأمين الاجتماعي وذلك على أساس فئة دخل افتراضي يختارها

خامسا: المزايا الواردة في فرع إصابات العمل

  1. تلتزم الهيئة بتوفير كافة العناية الطبية دون تحديد للفترة الزمنية إلى أن يتم شفاء المؤمن عليه المصاب أو تستقر حالته (ويتم حاليا علاج المصابين في المستشفى السلمانية ومستشفى قوة دفاع البحرين) وتشمل العناية الطبية:
    - قبول المصاب في المستشفى أو علاجه في مركز للنقاهة ويمكن للمصاب الاقامة بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية - مع تحمل الفرق
    - تحمل الهيئة نفقات علاج التجميل وجراحاته
    - تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة
    - توفير الأطراف الصناعية أو أية تجهيزات طبية ثم
    - صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة
    - نفقات إنتقال المصاب من مكان العمل أو مسكنه إلى المركز الطبي الذي يعالج فيه وكذلك عودته
    - تلتزم الهيئة بنفقات السفر والعلاج خارجا البلاد إذا كان العلاج غير متوفر في الداخل وكذلك نفقات المرافق إذا لزم الامر
  2. تعتبر في حكم اصابة العمل كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الاصابة
  3. تعتبر إصابة عمل كل حالة عجز أو وفاة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل سواء حدثت أثناء العمل أو تراخت النتيجة إلى ما بعد وقت العمل
  4. تتحمل الهيئة البدلات اليومية بواقع 100% من الأجر مدة التعطل عن العمل أثناء العلاج من الاصابة دون خصم أي اشتراك في التأمين من أجر المؤمن عليه لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
  5. يستحق المؤمن عليه تعويضا إصابيا مقطوعا يساوي 36 مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم إذا لم تصل نسبة العجز 30% من العجز الكلي المستديم
  6. إذا كانت نسبة العجز 30% فأكثر من العجز الكلي استحق المؤمن عليه معاشا من الهيئة بنسبة ذلك العجز من العجز الكلي المستديم
  7. يصرف معاش إصابي يعادل 80% من الأجر الاجمالي المسدد على أساسه الاشتراك في حالة الوفاة أو العجز الكامل
  8. إذا أصيب المؤمن عليه بأكثر من إصابة عمل وكان مجموع نسب العجز عن الاصابة والاصابات السابقة يساوي 30% أو أكثر وكان قد عوض عن إصابته السابقه تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه الاصابي على أساس مجموع العجز المتخلف عن إصابته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الاصابة الأخيرة
  9. وإذا كان المصاب مستحقا لمعاش اصابي يقدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والاجر الخاضع للاشتراك وقت الاصابة الاخيرة بشرط أن لا يقل معاشه الأخير عن معاشه عن الاصابة السابقة

سادسا: المزايا الواردة على المعاشات

  1. تصرف منح عائلية لأصحاب المعاشات في الحالات التي يقل فيها نصيب المستحق الواحد م المعاش عن الحد الأدنى- /30 دينار وكذلك إذا قل فيها المعاش عن الحد الأدنى-150 دينار حتى ولو تجاوز مجموع ما يصرف من معاش ومنح عائلية قيمة المعاش الأصلي المستحق والحد الأقصى المقرر في القانون

  2. الحد الأدنى للمعاش -/150 ديناراً لصاحب المعاش و -/30 ديناراً لكل مستحق بمن فيهم المستفيد نفسه والحد الأقصى 80% من الأجر المسدد على أساسه الاشتراك وإذا كان أجر المؤمن عليه المستحق للمعاش أقل من -/150 ديناراً استحق كامل الأجر المسدد على أساسه الاشتراك
  3. تزاد المعاشات على النحو التالي:
    أولاً: 15% من المعاش الشهري إذا قل عن 50 ديناراً
    ثانياً: 10% من المعاش الشهري إذا بلغ 50 ديناراً فأكثر

ملاحظة:

ان الحد الأقصى للمعاشات 80% ولكن بإضافة الزيادة 10% يصبح الحد الأقصى فعليا 88% كما أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة الطبيعيين 40% ولكن بإضافة الزيادة 10% يصبح الحد الأدنى فعليا 44%

سابعا: منح نقدية إلى جانب المعاش

منحة وفاة :

يصرف للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه منحة وفاة تعادل أجر ستة شهور 'ذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ توقفه عن الاشتراك في التأمين

نفقات الجنازة:

- تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه منحة نفقات الجنازة بواقع -/300 دينارا إذا دفن في دولة البحرين سواء كان بحرينيا أو أجنبياً و -/400 دينارا إذا توفى المؤمن عليه البحريني في الخارج وأريد دفنه بالبحرين أو الأجنبي إذا توفى في دولة البحرين وأريد دفنه في الخارج

منحة زواج:

- يصرف للأرملة أو للبنت أو بنت الابن المتوفي أو الأخت منحة زواج 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه ويعود للبنت أو بنت الابن المتوفي أو الأخت معاشها عند طلاقها أو ترملها

صرف تعويض:

- يستحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 11% من الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وهو 80%

ثامنا: الحق في الجمع بين أكثر من معاش وبين المعاش والأجر:

  1. يجمع المؤمن عليه بين المعاش المقرر له في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاش له في فرع تأمين إصابات العمل في حدود الاجر المسدد على أساسه اشتراك التأمين. كما يجمع بين معاشه من أحد الفرعين والأجر الذي يحصل عليه من عمله في حدود الأجر المحسوب على أساسه المعاش
  2. يجمع المؤمن عليه بين معاشه، الناتج عن عجزه الجزئي بسبب إصابة العمل وأجره من العمل دون حدود
  3. تجمع الأرملة بين معاشها عن زواجها ومعاشها بصفقها مستفيدة أو معاشها عن زوجها والأجر من عملها بلا حدود

تاسعا: التمتع بكافة الحقوق التأمينية خلال سنة من تاريخ عن الاشتراك في التأمين

  1. يستحق المؤمن عليه معاشا إذا حدث له عجز طبيعي خلال سنة من تاريخ انقطاعه عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب وقبل بلوغه ال 60 سنة أو إذا وقعت الوفاة الطبيعية خلال السنة بعض النظر عن سن المؤمن عليه
  2. يكون المؤمن عليه مستحقا لكافة الحقوق المستحقة للمصاب بإصابة عمل إذا ظهر عليه خلال سنة من، تاريخ انتهاء خدمه أي من أعراض الأمراض المهنية المحددة في القانون سواء ظهر وهو بلا عمل أو كان يعمل في مهنة لا ينشأ عنها هذا المرض

عاشراً: ميزات تتعلق بالأجور والاشتراكات

  1. تحسب الاشتراكات وتسوى الحقوق على أساس الأجر الأساسي مضافا اليه العلاوات والمنح والمكافآت الدورية والمنتظمة وهي-العمولة للممثلين التجاريين-النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو الايرادات-الهبة(الاكرامية)-تعويض غلاء المعيشة-تعويض أعباء العائلة-بدل الاغتراب-بدل السكن النقدي-بدل الانتقال الثابت-الأجر الاضافي المستديم-المكافأة(البونس)مقسوما على اثنى عشر
  2. العامل الذى يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤدي كل منهم على حدة الاشتراك كاملا وتحسب حقوقه على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل المتعددين .
  3. يجب أن تكون الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل كاملة لحساب المؤمن عليه حتى ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجورهم لا تكفي لذلك
  4. تحسب الاشتراكات على أساس الأجر قبل استنزال أية استقطاعات تجري عليه كالديون أو الأقساط وكذلك قبل خصم الجزاءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر
  5. تحصل اشتراكات التأمين عن شهر كامل في حالة الدخول في الخدمة أو الخروج مهنا إذا بلغ عدد أيام العمل في كل منهما خمس عشر يوما على الأقل

احدى عشر: ضمانات حقوق عليه والمستحقين عنه

  1. إذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فلا يجوز له بعد ذلك اقتطاعها بأي صورة من الصور
  2. تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراكات عنهم في الهيئة ولها أن ترجع على صاحب العمل الاشتراكات المتأخرة عليه
  3. يحتفظ المصاب باصابة عمل أو ورثته بجميع الحقوق والتعويضات التي يقرها أي قانون آخر، من صاحب العمل أو الأشخاص الآخرين المسئولين عن الضرر بجانب التعويضات المستحقة لهم من التأمينات الاجتماعية
  4. لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو دين الهيئة في حدود الربع
  5. يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه تقسيم مدة الاشتراك في التأمين عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إلى فترات منفصلة إذا تفاوت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات بنسبة 15% من الأجر الخاضع للاشتراكات في نهاية كل فترة
  6. يلتزم صاحب العمل بالابلاغ عن إصابات العمل إلى قسم الشرطة المختص وإلى الهيئة العامة، كما يجوز، أن يقوم المؤمن عليه بالابلاغ عن إصابته متى سمحت حالته الصحية بذلك أو أن يقوم به مندوب عنه
  7. في الحالات المستعجلة يمكن للمصاب بإصابة عمل ، أن يلجأ إلى أي طبيب أو عيادة خاصة أو غيرها من المستشفيات الخاصة، وتتحمل الهيئة النفقات اللازمة
  8. لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي الناتج عن اصابة العمل الذي تقل نسبته عن 30% من العجز الكلي الدائم
  9. يحق للمؤمن عليه استئناف قرار اللجنة الطبية الخاص بتقدير نسبة العجز على أن يقدم الهيئة العامة طلبا بذلك مشفوعا بشهادة طبية مؤيدة لطلبه خلال شهر من تاريخ اخطاره بتقدير نسبة العجز
  10. يعاد توزيع المعاش مجددا على المستحقين بعد ولادة الأرملة لحملها المستكن من المؤمن عليه إذا انفصل حيا