فروع التأمين المطبقة

- فئات العمال الخاضعون والفئات المستثناة من القانون
- إجراءات التسجيل الخاصة بالعمل وصاحب العمل
- حصص الاشتراكات ومواعيد السداد

المخاطر التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي :

  1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
  2. تأمين اصابات عمل وأمراض المهنة
  3. التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض اوالامومة
  4. التأمين ضد التعطل
  5. التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة
  6. التأمين على اصحاب العمل
  7. المنح العائلية
  8. فروع التأمين الاخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي

فروع التأمين المطبقة حاليا من قانون التأمين الاجتماعي :

  1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
  2. تأمين اصابات العمل وأمراض المهنة وحوادث الطريق
  3. التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة
  4. التأمين على اصحاب العمل
  5. المنح العائلية - تصرف لأصحاب المعاشات في حال حياتهم وللمستحقين عنهم بعد وفاتهم

مراحـل التطبـيق:

تم تطبيق قانون التأمين الاجتماعي على مراحل كما يلي:
الأولى: تم العمل بها ابتداء من 1/10/1976 على المنشآت التي يعمل لديها 1000 عامل فأكثر
الثانية: تم العمل بها ابتداء من 1/7/1978 على المنشآت التي يعمل لديها 100 عامل فأكثر
الثالثة: تم العمل بها ابتداء من 1/7/1981 على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر
الرابعة: تم العمل بها ابتداء من 1/1/1982 على المنشآت التي يعمل لديها 10 عمال فأكثر ومازالت سارية حتى الآن
الخامسة: في 1/2/95 كبق القانون اختياريا على البحرينيين المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة واصحاب العمل

تعريف صاحب العمل:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي الذي يستخدم عاملا فأكثر (فاذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحدا فانها تعامل كصاحب عمل واحد، أما اذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي خاص مستقل بها فيعتبر كل نشاك صاحب مستقل

تعريف المؤمن عليه:
هوكل من يعمل لدى صاحب عمل خاضع لنظام التأمين الاجتماعى دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن ومهما كانت مدة العقد أو طبيعته ومهما كان مقدار الأجر وسواء أدى العم طبقاً للعقد داخل البلاد أو خارجها ولمدة محدودة أو غير محدودة

فئات العمال الخاضعون للقانون الزاميا:
.1 عمال القطاع الخاص الذين يعملون لدى أصحاب
(عمل لديهم عشرة عمال فأكثر(المرحلة الرابعة
.2 عمال القطاع التعاوني أو المشترك الذين لديهم النصاب القانوني ولم يصدر بشأنهم نص قانوني خاص باستثنائهم
.3 العمال الذين يشتغلون في مؤسسات زراعية تقوم بتصنيع وتسويق منتوجاتها وكذلك العاملون بتشغيل واصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة والاداريون الحراس
.4 السائق الخاص - حراس وعمال المصاعد-عمال الحدائق
.5 العاملون على السفن البحرية من مهندسين وملاحين وغيرهم ويكون نطاق عملهم المياه الاقليمية
.6 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه من الأبناء والاخوة الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة والبنات والاخوات المتزوجات
.7 العامل في قترة الاختبار-التلميذ المهني-العامل تحت التدريب طلبة المدارس العاملون في الاجازات الصيفية
 
فئات العمال المستثنون من القانون
.1 موظفو الحكومة ومستخدموها البحرينيون والأجانب الخاضعين لقانون التقاعد الحكومي رقم 13 لسنة 1975
.2 أفراد وضباط قوة الدفاع والأمن العام
.3 العاملون في المؤسسات والهيئات العامة الذين يرد باستثنائهم نص قانوني خاص
.4 الموظفون الذين يعملون في الهيئات السياسية من جنسية الهيئة
.5 الموظفون الذي يعملون في البعثات الدولة
.6 العاملون على السفن البحرية من مهندسين ومرحين وغيرهم إذا كان النطاق عملهم في المياه الدولية
.7 خدم المنازل
.8 عمال الزراعة البحتة الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التى لا تسوق أو تصنع منتوجاتها الزراعية
.9 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً وهم الزوجة أو الزوجات-الأبناء والاخوة الذي تقل أعمارهم عن 18 سنة-والبنات والاخوات غير المتزوجات-الوالدان
.10 العمال الذين يشتغلون في أعمال عرضية مؤقتة لاتستغرق بطبيعتها أكثر من 3 شهور ولا تدخل في نشاط من يستخدمهم
.11 العمال الجاني الذي تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين من شركاتها الأم أو احد فروعها بقصد تدريب العاملين على أساليب العمل ولمدة لاتزيد عن 12 شهراً
.12 طلبة المدارس الذين يلتحقون بقصد التدريب على العمل مالم يكن التحاقهم بقصد التدرج في العمل
 
المنشآت الخاضعة للقانون:
 
يكون صاحب العمل خاضعا لقانون التأمين الاجتماعي إذا تحقق بشأنه ما يلي:
  اكتمال عدد العاملين لديه عشرة عمال فاكثر (المرحلة الرابعة)
  إذا تعاقد صاحب العمل مع صاحب آخر كمقاول من الباطن واكتمل عدد العاملين لديهما عشرة عمال فأكثر
  إذا كلب صاحب العمل التأمين على منشآت اختياريا مهما كان عدد عمالها.

كل صاحب عمل يطبق في شأنه القانون لأول ))
مرة سواء الزاميا أو اختياريا يستمر ملزما بتطبيقه
(( مهما انخفض عدد عماله فيما بعد الى أي عدد

 
اجراءات الاشتراك في التأمين:
الأوراق والمستند التي يقدمها صاحب العمل للهيئة:
  رسالة رسمية من صاحب العمل يطلب تسجيل منشآته في التأمين الاجتماعي عند اكتمال العدد القانوني الموجب للاشتراك، أو عند طلبه الاشتراك اختياريا في التأمين
  صورة من السجلات التجارية لصاحب العمل والأنشطة التي يزاولها بموجب تلك السجلات إن وجدت. وكذبك صورة السجل التجاري الدال على أسماء الشركات إن وجدوا
  صورة من البطاقة السكانية لصاحب العمل
  رسالة من كفيل الشركة البحريني إذا كانت الشركة أجنبية
  بيان بأسماء العاملين وجنسياتهم وأجورهم وتواريخ التحاق كل منهم
  صورة من جوازات السفر والبطاقة السكانية للعمال
  آخر فاتورة كهرباء للمركز الرئيسي للمنشأة ولفروعها
 
المستندات التي تقدمها الهيئة لصاحب العمل مجانا:
  نموذج رقم1 /تأمينات لتسجيل صاحب العمل
  نموذج رقم 2/ تأمينات بأسماء المخولين بالتوقيع عن صاحب العمل
  نموذج رقم3 / 3أ/4 تأمينات أدمجت هذه النماذج في نموذج واحد يستعمله صاحب العمل لاشعار الهيئة بالتحاق أو بانتهاء خدمة المؤمن عليه لديه
  نمنوذج رقم5/ تأمينات لبيان أسماء وأجور العاملين واشتراكات يقدم عند بدء تطبيق نظام التأمين الاجتماعي على صاحب العمل وفي أول يناير من كل سنة بعد ذلك
  نموذج رقم 5أ/تأمينات ( فاتورة شهرية تصدرها الهيئة لجميع اصحاب العمل المشتركين لديها مدونا بها المبالغ المستحقة على صاحب العمل تجاه الهيئة)
  نموذج رقم 6ب/ تأمينات لبيان العاملين الذين اضيفوا والعاملين الذين استبعدوا من الخدمة خلال الشهر المسدد عنه الاشتراك
  نموذج رقم 1/اصابات (للتبليغ عن العمال الذين يصابون باصابات عمل أو أمراض مهنية أثناء تأدية العمل أو بسببه)
  نسخة من قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته (حسب الطلب) برسم شراء قدره 4.500 دينار
 
تاريخ تحديد نهاية خدمة المؤمن عليه البحريني :
يكون حديد تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه البحريني -
بالتاريخ الوارد في نموذج انتهاء الخدمة الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل أو بالتاريخ الذي يحدده حكم قضائي

وإذا خلا نموذج انتهاء الخدمة من توقيع العامل فإن -
التاريخ لمحدد به يعتمد الى أن يقدم العامل مستندا صادرا من صاحب العمل أو أي جهة رسمية يخالف ذلك فيعتمد هذا المستند بعد التأكد من صحته. أو يتحدد تاريخ انتهاء الخدمة بناء على حكم صادر من لمحكمة

 
انتهاء خدمة المؤمن عليه الاجنبي:
يكون تحديد تاريخ انتهاء خدمة العامل الأجنبي باحدى الحالات التالية:
  تاريخ مغادرة البلاد نهائيا ويثبت ذلك بالغاء اقامته أوابراز شهادة مغادرة من ادارة الهجرة والجوازات
  التاريخ الذي يحدده الحكم القضائي الصادر من المحكمة لهذا الغرض
  تاريخ التحويل المحلي من صاحب عمل الى آخر بعد الانتهاء من الاجراءات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة
  تاريخ تقديم صاحب العمل بلاغ هروب العامل الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومراكز الشركة المختصة

الاشتراكات
تعتبر الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليه على السواء احد المصادر الرئيسية لتمويل نظام التأمين الاجتماعي.

حصص الاشتراكات:
أولا: التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة
(يخضع لهذا الفرع البحرينيون فقط)
تدفع اشتراكات هذا الفرع بنسبة 12% من الأجر الخاضع

للاشتراكات مشاركة بين صاحب العمل والمؤمن عليه بحسب النسب التالية:
أ-نسبة 7% من قبل صاحب العمل
ب-نسبة 5% يخصمها صاحب العمل شهريا من أجر المؤمن عليه في مواعيد سداد الأجور

ثانيا: التأمين مواعيد ضد اصابات العمل
(يخضع لهذا الفرع البحرينيون والأجانب على السواء). تدفع اشتراكات هذا الفرع من قبل صاحب العمل بنسبة 3% من الأجر الخاضع للاشتراكات ويتحملها وحده دون أن يخصمها من أجر المؤمن عليه

الأجر الخاضع للاشتراكات:
يحسب الاشتراكات على أساس مجموع الجور التي يقبضها المؤمن عليه بصفة دورية ومنتظمة والتي تندرج تحت العناصر التالية
.1 الأجر الأساسي
.2 العمولة التي تعطى للممثلين التجاريين ومندوبي شركات التأمين والوسطاء والفئات المماثلة
.3 النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو من الايرادات
.4 الهبة (الاكرامية) متى جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها
.5 تعويض غلاء المعيشة
.6 (تعويض أعباء العائلة(العلاوة الاجتماعية
.7 بدل الاغتراب
.8 بدل السكن النقدي
.9 بدل الانتقال الثابت
.10 الأجر الاضافي المستديم
.11 المكافأة السنوية(البونس)مقسومة على 12
تعتمد الهيئة في حساب الاشتراك على أجر شهر يناير من كل سنة دونا اعتبار لأي تغيير يطرأ على الأجر بعد هذا الشهر سواء بالزيادة أو النقصان أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي يلتحق بالعمل لأول مرة فانه يتم اعتماد أجر شهر الالتحاق بالخدمة لحين نهاية العام ثم يعتمد بعد ذلك أجر شهر يناير للسنة اللاحقة وهكذا

طريقة حساب الاشتراك:
يدفع الاشتراك بناء على الأجر سواء كان باليوم أو -
بالساعة أو بالقطعة أو بالانتاج :

أ-في حساب الأجر اليومي في 30 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع للاشتراك في التأمين
ب- وفي حساب الأجر الشهري للعامل الذي يتقاضى أجره بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج يؤخذ بالمتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة الشهور الأخيرة وبالنسبة للعمال الجدد يؤخذ متوسط أجر العامل المماثل أساساً للحساب

الأجر بالعمولة أو بالنسبة المئوية أو الهيبة :-
في حساب الأجر الذي يخضع لحساب الاشتراك بالنسبة لمن يتقاضى أجره بالعمولة أو نسبة مئوية أو هبة يؤخذ بمتوسط ما قبضه المؤمن علية خلال السنة السابقة وبالنسبة للعمال الجدد يسري في شأنهم متوسط الأجر للعامل المماثل

اشتراكات العامل المتدرج:
إذا كان العامل المتدرج لا يتقاضى أجراً تحمل صاحب العمل سداد حصته وحصة المؤمن عليه أساس أجر العامل المماثل

اشتراكات المؤمن عليه الذي يعمل لدى أكثر من

صاحب عمل:
في هذه الحالة يؤدي كل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل أساس الأجر الذي يدفعه هو فقط ويعتبر مجموع الأجور التي يقبضها المؤمن عليه من أصحاب العمل المتعددين هو أجره المعول عليه في حساب مستحقاته

اشتراكات عقد العمل الموقوف:
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات الشهرية إلى الهيئة العامة حتى لو كان عقد العمل موقوفاَ لآي سبب من الأسباب أو كانت أجور المؤمن عليه لا تكفي لذلك

الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك يبدأ التأمين على المؤمن عليه منذ اليوم الأول الذي يلتحق فيه بالعلم، إلا أن الاشتراك لا يستحق عن الشهر الذي يلتحق فيه بالخدمة أو عن الشهر الذي تنتهي فيه خدمته إلا إذا كان عدد أيام العمل في أ من الشهرين قد بلغ على الأقل خمس عشرة
يوماً وفي هذه الحالة يدفع الاشتراك عن شهر كامل

الاستقطاعات التي تقع على الآجر:
لا يعتمد بأي استقطاع يقع على الأجر المؤمن عليه مثل استقطاع الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الغرامات أو استقطاعات التأخير أو الغياب إلى غير ذلك من الأسباب المؤدية إلى خفض الأجر ويتعين دفع الاشتراكات كاملة على أساس الأجر قبل الخصم

اشتراكات المؤمن عليه المعار:
في حالة إعارة العاملين في منشأة خاضعة للقانون للعمل لدى منشـة أخرى تستمر الجهة المعيرة في سداد الاشتراكات وهي وشأنها في الرجوع على الجهة الأخرى

موعد سداد الاشتراكات:
يلتزم صاحب العمل بتوريد الاشتراكات بما في ذلك حصة المؤمن عليه إلى الهيئة العامة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك. فاشتراك شهر يناير مثلاً يستحق خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر فبراير ويعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن توريد الاشتراكات كاملة وله أن يقتطع حصة المؤمن عليه من أجره أما إذا أهمل صاحب العمل اقتطاعها حين دفع الأجور فليس له أن يقتطعها فيما بعد

أثار التخلف عن الاشتراكات أو عن سداد الاشتراك في موعده القانوني
الأولى : إذا تخلف صاحب العمل عن دفع الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي فان الهيئة تلتزم بالوفاء بكامل الحقوق المقررة عليها بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم في الهيئة ولها حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات والمبالغ الإضافية فيما بعد
الثانية : فرض قانون التأمين الاجتماعي على كل من أصحاب العمل المتخلفين عن أداء الاشتراك في

التأمين مبالغ إضافية كما يلي:
أ- 20% من جملة الاشتراكات التي لم يؤيدها صاحب العمل الخاضع للقانون إذا لم يشترك عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية

ب- 5% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر يتحملها صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد الاشتراكات في مواعيدها القانونية

ج- دينار واحد يتحمله صاحب العمل شهرياً في حالة تخلفه عن أخطار الهيئة العامة بالتحاق أحد العاملين لدية أو بانتهاء خدمته خلال أسبوعين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو الانتهاء منها

:الاستمرار في التأمين اختيارياً
يجوز لكل مؤمن عليه اشترك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلزاماً لمدة خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في القانون أن يستمر في التأمين اختيارياً في هذا الفرع على أن يتقدم للهيئة بطلب كتابي خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء خدمته على النموذج المعد لهذا الغرض، ويتعهد فيه بدفع الاشتراكات شهرياً بنسبة 12% من الأجر الخاضع للاشتراك ويجوز له أن ترفع الأجر بنسبة خمسة بالمائة سنوياً(5%) لأي الفئة الأعلى مباشرة