| ثالثاً: الاعانة في حالة الفقد إذا فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنة أعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته ذلك إعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو يثبت وفاته حقيقة أو حكما أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد حيث يستمر صرف الاعانة بعد ذلك باعتبارها معاشاً شروط استحقاق الاعانة بالنسبة للمؤمن عليه اشتراك المؤمن عليه المفقود في التأمين مدة لا تقل عن ستة شهور متصلة - اشتراك المؤمن عليه المفقود في التأمين مدة أربعة وعشرين شهراً متقطعة -
رابعاً: الجمع بين المعاش والأجر يجوز لصاحب معاش الشيخوخة أو العجز الطبيعي إذا عاد إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي أن يجمع بين معاش وبين أجرة من عمله :شروط الجمع ويشترط في كل الأحوال أن لا يتجاوز مجموع المعاش والأجر متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش وإلا خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصول صاحب المعاش على الأجر. أما إذا كان العمل الذي يمارسه صاحب المعاش غير خاضع لقانون التأمين الاجتماعي فإنه يجمع بين معاشه وأجرة من ذلك العمل دون حدود أو قيود :حساب المدة أو المدد الجديدة في المعاش إذا انتهت خدمة صاحب المعاش من عمله المأجور وكانت مدة اشتراكه الجديدة قد بلغت سنة أو أكثر سوى له معاش عن هذه المدة منفصلة أو بإضافتها إلى مدد الاشتراك السابقة أيهما أصلح له. أما إذا كانت أقل من سنة فيصرف عنها تعويض من دفعه واحدة
خامسا: الجمع بين المعاشات يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاشات المقررة في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبين المعاشات المقررة في فرع تأمين إصابات العمل. ويشترط في جميع الأحوال عدم تجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسهما أيهما أكبر.
سادسا: تعويض الدفعة الواحدة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة الطبيعيين استحق تعويض الدفعة الواحدة ويصرف التعويض في الحالات الآتية: | بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو أكثر من عمره | .1 | | بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر من عمرها | .2 | | إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ كلب الصرف | .3 | | هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها | .4 | | مغادرة المؤمن عليه البلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاق بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته | .5 | | الحكم نهائياً بالسجن على المؤمن عليه لمدة 10سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغ عليه سن الستين سنة من عمره أو بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أيهما أقل | .6 | | العجز الكامل | .7 | | الوفاة | .8 | | خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لدى ومزاولته نشاطاً تجارياً لحسابه الخاص أو العمل لدى جهة يغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي بشرط مرور سنتين على مزاولته ذلك النشاط أو التحاقه بالعمل | .9 |
حساب تعويض الدفعة الواحدة : يحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقا للتالي متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين× 15% مدة الاشتراك بالشهور = قيمة التعويض وتضاف فائدة قدرها 5% على التعويض من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف رجـوع
|